Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 161

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

النُّقصان، وعليه اعتمد أحمد (¬١)، ولأنَّه عَيبٌ حَدَث عند أحد المتعاقدَين، فلم يَمنع الخيارَ المذكور؛ كالعيبِ الحادثِ عند البائعِ قَبل القبضِ.

وظاهرُه: ولو أمكنَ عَوْدُه. وفيه روايةٌ: كزوالِه قَبل (¬٢) ردِّه.

وإن زال بعدَه؛ ففي رجوعِ مشترٍ على بائعٍ بما دَفَعه إليه احتمالان.

فعليها: إن أمسكَ وأَخَذ أرْشَ العيبِ الموجود قبل البيع؛ فظاهرٌ، وإن ردَّه؛ ردَّ أرْش العيب الحادث عندَه؛ لأنَّ التَّلف حصل في يده، فكان ضمانُه عليه كالآخَر، فإذا كانت بكرًا قيمتُها مائةً، وثيِّبًا ثمانين؛ ردَّ معها عشرين؛ لأنَّه بفسخ العقد يصير مضمونًا عليه بقيمته، بخلاف أرش العيب الَّذي يأخذه المشتري.

وعنه: الواجب في وطء البكر: المهر مع أرش البكارة.

(قَالَ الْخِرَقِيُّ: إِلاَّ أَنْ يَكُونَ الْبَائِعُ قَدْ (¬٣) دَلَّسَ الْعَيْبَ، فَيَلْزَمُهُ رَدُّ الثَّمَنِ كَامِلاً)؛ أي: إذا دلَّس البائعُ العيب؛ أي: كتمه وأخفاه، فإنَّ المشتريَيَرُدُّ بلا أَرْشٍ، ويلزم البائعَ ردُّ الثَّمن بكماله، وهذا هو المنصوص (¬٤)، وبالَغَ ابنُ أبي موسى فقال: له الرَّدُّ قولاً واحدًا، ولا عقد عليه؛ لأنَّه قد ورَّط المشتريَ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 161 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.