Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 171

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

وهذا ظاهر في المعيب، واقتصر في «المحرَّر» عليه، وأمَّا في خيار الشرط فلا، فعلى هذا: له الأرش.

وقياس الأوَّل: للحاضر منهما نَقْدُ نصف ثمنه وقبضُ نصفه.

وإن نَقَد كلَّه؛ قبض نصفه، وفي (¬١) رجوعه الروايتان، ذكره في «الوسيلة» وغيرها.

وعلى الأوَّل: لو قال: بعتُكُما، فقال أحدهما: قبلتُ؛ جاز.

(وَإِنِ اشْتَرَى وَاحِدٌ مَعِيبَيْنِ (¬٢)، أو طعامًا في وعاءين، ذكره في «التَّرغيب» وغيره، (صَفْقَةً (¬٣) وَاحِدَةً؛ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ رَدُّهُمَا أَوْ إِمْسَاكُهُمَا)، قاله القاضي، وجزم به في «الوجيز»؛ لأنَّ في ردِّ أحدهما تفريقًا للصَّفقة على البائع مع إمكان ألاَّ يفرقها (¬٤)، أشبه ردَّ بعض المعيب الواحد، فعلى هذا: إذا أمسك فله الأرش.

وعنه: له ردُّ أحدهما بقِسطه من الثمن، كما لو كان أحدهما معيبًا.

وعنه: يتعيَّن.

(فَإِنْ (¬٥) تَلِفَ أَحَدُهُمَا؛ فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِي بِقِسْطِهِ) مِنَ الثمن (¬٦) لأنَّه ردٌّ للمعيب على وجهٍ لا ضرر فيه على البائع، فجاز، كما لو ردَّ الجميع.

وفي «المغني»: أنَّ الردَّ هنا مبنيٌّ في ردِّ أحدهما، فعلى هذا: إن قلنا: ليس له (¬٧) ردُّ أحدهما؛ فليس له ردُّ الباقي إذا تلف أحدهما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 171 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.