Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 177

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(السَّادِسُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ (¬١) فِي التَّوْلِيَةِ، وَالشَّرِكَةِ، وَالْمُرَابَحَةِ، وَالْمُوَاضَعَةِ)، هذه أنواعٌ من البيع، واختصَّت (¬٢) بهذه الأسماءِ كاختصاص السَّلَم، والمشتري قد يكون له غرضٌ في الشِّراء على الوجه الَّذي أوقعه؛ لكونه حالِفًا أو وصيًّا في الشِّراء على هذا الوجه.

(وَلَا بُدَّ فِي جَمِيعِهَا مِنْ مَعْرِفَةِ الْمُشْتَرِي رَأْسَ (¬٣) الْمَالِ)؛ لأنَّ معرفة الثَّمن متوقِّفةٌ على العلم به، والعلم بالثَّمن شرطٌ، فمتى فات لم يصحَّ؛ لفوات شرطه، وخصَّ المشتري بها؛ لأنَّ الظَّاهر أنَّه لا يَعرفه بخلاف البائع؛ إذ لا فرق بينهما، فمتى جهلاه، أو أحدهما؛ لم يصحَّ، فلو نسي البائعُ رأس ماله؛ لم يجُزْ بيعه مرابحةً بل مساوَمةً؛ لأنَّه متى لم يكن عالِمًا أو ظانًّا بذلك؛ كان كاذبًا.

(وَمَعْنَى التَّوْلِيَةِ) في الأصل: تقليد العمل، يقال: ولِيَ فلانٌ القضاءَ، والعملَ الفُلَانِيَّ، ثمَّ استُعْمِلت هنا: في (الْبَيْعِ بِرَأْسِ الْمَالِ، فَيَقُولُ: وَلَّيْتُكَهُ، أَوْ بِعْتُكَهُ بِرَأْسِ مَالِهِ)، وفي ذلك إشارةٌ على أنَّ التَّولية لفظين: أحدهما: صريحُ لفظِها، والثَّاني: لفظُ البيعِ؛ لأنَّه صريحٌ في معناه.

فإذا قال: بعتُكَ (بِمَا اشْتَرَيْتُهُ، أَوْ بِرَقْمِهِ) المعلوم؛ صحَّ، أشبه ما لو عيَّن الثَّمن، قال أحمد: (لا بأس ببيع الرَّقم) (¬٤)، وهو الثَّمنُ المكتوبُ عليه إذا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 177 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.