Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 179

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

وإن شَرِكَه كلُّ واحد منفردًا؛ كان له النِّصف، ولكلٍّ منهما الرُّبع.

وإن شَرِكه أحدُهما؛ فنصفُ نصيبِه أو ثُلُثه.

(وَالْمُرَابَحَةُ: أَنْ يَبِيعَ (¬١) بِرِبْحٍ، فَيَقُولَ: رَأْسُ مَالِي فِيهِ مِائَةٌ، بِعْتُكَهُ بِهَا وَرِبْحِ عَشَرَةٍ)، فهو جائزٌ بلا كراهةٍ، بغير خلافٍ نعلمه (¬٢)؛ لأنَّ الثَّمن والرِّبح معلومان، (أَوْ عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا)، فيكره ويصحُّ، نصَّ عليه (¬٣)، واحتجَّ بكراهة ابن عمر وابن عبَّاسٍ (¬٤).

وقال ابن المنجَّى: لا كراهة فيه. وفيه نظرٌ.

وقد نقل أبو النضر (¬٥): هو الرِّبا، واقتصر عليه في «زاد المسافر» (¬٦)، ونقل أحمدُ بن هاشمٍ: كأنه دراهمُ بدراهمَ؛ لا يصحُّ (¬٧).

وفي «الرعاية»: إن جهل مشترٍ ثمنه عند عقد؛ لم يصحَّ.

وإن قال: ده يازده، أو ده دوازده (¬٨)؛ صحَّ مع الكراهة، قاله أحمد (¬٩)؛ لأنَّه بيع الأعاجم، ولأنَّ الثَّمن قد لا يعلم في الحال.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 179 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2657)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.