وإن شَرِكَه كلُّ واحد منفردًا؛ كان له النِّصف، ولكلٍّ منهما الرُّبع.
وإن شَرِكه أحدُهما؛ فنصفُ نصيبِه أو ثُلُثه.
(وَالْمُرَابَحَةُ: أَنْ يَبِيعَ (¬١) بِرِبْحٍ، فَيَقُولَ: رَأْسُ مَالِي فِيهِ مِائَةٌ، بِعْتُكَهُ بِهَا وَرِبْحِ عَشَرَةٍ)، فهو جائزٌ بلا كراهةٍ، بغير خلافٍ نعلمه (¬٢)؛ لأنَّ الثَّمن والرِّبح معلومان، (أَوْ عَلَى أَنْ أَرْبَحَ فِي كُلِّ عَشَرَةٍ دِرْهَمًا)، فيكره ويصحُّ، نصَّ عليه (¬٣)، واحتجَّ بكراهة ابن عمر وابن عبَّاسٍ (¬٤).
وقال ابن المنجَّى: لا كراهة فيه. وفيه نظرٌ.
وقد نقل أبو النضر (¬٥): هو الرِّبا، واقتصر عليه في «زاد المسافر» (¬٦)، ونقل أحمدُ بن هاشمٍ: كأنه دراهمُ بدراهمَ؛ لا يصحُّ (¬٧).
وفي «الرعاية»: إن جهل مشترٍ ثمنه عند عقد؛ لم يصحَّ.
وإن قال: ده يازده، أو ده دوازده (¬٨)؛ صحَّ مع الكراهة، قاله أحمد (¬٩)؛ لأنَّه بيع الأعاجم، ولأنَّ الثَّمن قد لا يعلم في الحال.