Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 210

  1. كتاب الطهارة
  2. باب المسح على الخفين

الأيسر، ثمَّ مسح إلى أعلاه مسحةً واحدةً» (¬١)، فليس فيه تقدُّم، فلو مسح مِنْ ساقِه إلى أسفلَ جاز، قال أحمد: (كيفما فعلت فهو جائز) (¬٢).

نعم؛ لو مسحَه بخرقةٍ، أو خَشَبَةٍ، أو إصبعٍ، أو غَسَلَه؛ ففيه (¬٣) خلافٌ سبق.

وظاهِرُه: أنَّه لا يُستحَبُّ تَكرار المسحِ، وهو كذلك؛ لقوله: «مَسحةً واحدةً»؛ لأنَّه يُوهِنُه ويُخْلِقُه من غير فائدة، بل قال ابن تميم وغيره: يُكره.

(وَيَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْعِمَامَةِ الْمُحَنَّكَةِ)، وهي التي يُدار منها تحت الحَنَك لَوْثٌ أو لَوْثان ونحوه (¬٤)، وهذه كانت عِمَّة المسلمين على عهده ﷺ، وهي أكثر سترًا من غيرها، ويشقُّ نزعُها، وسواءٌ كان لها ذُؤابةٌ أو لم يكن (¬٥)، قاله القاضي، صغيرة كانت (¬٦) أو كبيرة، (إِذَا كَانَتْ سَاتِرَةً لِجَمِيعِ الرَّأْسِ إِلَّا مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِكَشْفِهِ)؛ كمقدَّمِ رأسه، وجوانبِه، والأذنين إذا قلنا: إنَّهما منه؛ لأنَّه يشق التحرُّز عنه، فعفي عنه، بخلاف خَرْقِ الخُفِّ.

ويشترط مع ما ذكره (¬٧): أن تكون مباحةً، فلو كانت مغصوبةً أو حريرًا؛ لم يبح.

وأمَّا الطَّهارة والتَّوقيت؛ فقد تقدَّما.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 210 (SanadKitab #1262, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.