Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 184

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

وقيل: إن نقلنا (¬١) الملك في زمن الخيارَينِ إلى المشتري؛ فلا خيار، قاله ابنُ حَمْدانَ، وقال: لو حطَّ الكلَّ؛ هل يبطل البيع، أو يصحُّ، أو يكون هبةً؟ فيه أوجُهٌ.

فرعٌ: إذا وهب مشترٍ لوكيلٍ باعه؛ فهو كالزِّيادة، ومثلُه عكسُه.

فإن تغيَّر سعر السِّلعة وهي بحالها؛ فإن غَلَتْ؛ لم يلزمه الإخبارُ بذلك؛ لأنَّه زيادةٌ فيها، وكذا إن رخصتْ، نصَّ عليه (¬٢)؛ لأنَّه صادِقٌ بدون الإخبار، وفيه احتمالٌ.

فإن أخبره بدون ثمنها، ولم يبيِّن الحالَ؛ لم يَجُزْ؛ لأنَّه كذبٌ.

(أَوْ يُؤْخَذُ أَرْشًا لِعَيْبٍ، أَوْ جِنَايَةً عَلَيْهِ؛ يُلْحَقُ بِرَأْسِ الْمَالِ، وَيُخْبَرُ (¬٣) بِهِ)، جزم به في «الوجيز»، وقاله أبو الخَطَّاب في أرْش العيب.

فعلى هذا: يحطُّ أرْش العيب من الثَّمن، ويُخبر بالباقي.

وقال القاضي: يُخبر به على وجهه.

وكذا أرش الجناية؛ لأنَّه أخذ منهما في مقابَلة جزءٍ من المبيع (¬٤).

وأطلق الخلافَ في «الفروع» فيهما (¬٥).

وقيل: لا يُحَطُّ أرْش الجناية.

فرعٌ: إذا أخذ نَماءً، أو وطئ، أو استخدم؛ لم يلزمه بيانه. وعنه: بلى؛ لنقصه.

(وَإِنْ جَنَى، فَفَدَاهُ الْمُشْتَرِي)؛ لم يلحق بالثَّمن، ولا يخبر به في المرابَحة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 184 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2662)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.