Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 186

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

تغيَّرت فعلى ضَرْبَينِ:

أحدهما: أن تتغيَّر بزيادةٍ، وهو نَوعانِ:

أحدهما: أن تزيد (¬١) لنماءٍ بها (¬٢) كالسِّمَن وتَعلُّمِ صَنْعَةٍ، أو يَحدُثَ منها نَماءٌ منفصِلٌ؛ كالولد والثَّمرة، فإذا باعها مرابَحةً؛ أخْبر بالثَّمن من غير زيادةٍ؛ لأنَّه الَّذي ابتاعها به، ولو أخذ الزِّيادة المنفصلة، كما سبق.

الثاني (¬٣): أن يعمل فيها عملاً؛ كقَصْر الثَّوب ونحوه، سواءٌ قَصَره بنفسه، أو استأجر مَنْ عَمِلَه في ظاهر كلام أحمدَ، فإن قال: تَحصَّل عليَّ بكذا؛ فالخلاف.

الضَّرْبُ الثَّاني: أن تتغيَّر (¬٤) بنقصٍ؛ كالمرض، والجناية عليه، أو تلف بعضه، أو استغلاله؛ كأخذ صوفه ولبنه؛ فإنَّه يخبر بالحال قولاً واحدًا.

(وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ، ثُمَّ بَاعَهُ بِخَمْسَةَ عَشَرَ، ثُمَّ اشْتَرَاهُ بِعَشَرَةٍ؛ أَخْبَرَ بِذَلِكَ عَلَى وَجْهِهِ)؛ لأنَّه أقربُ إلى الحقِّ، وأبْلغُ في الصِّدق، (وَإِنْ قَالَ: اشْتَرَيْتُهُ بِعَشَرَةٍ؛ جَازَ)، صحَّحه في «المغني»، ونصره في «الشَّرح»؛ لأنَّه صادِقٌ فيما أخبر به، وليس فيه تُهمةٌ، أشْبَهَ ما لو لم يَربَحْ فيه.

(وَقَالَ أَصْحَابُنَا: يَحُطُّ الرِّبْحَ مِنَ الثَّمَنِ (¬٥) الثَّانِي، وَيُخْبِرُ: أَنَّهُ اشْتَرَاهُ بِخَمْسَةٍ)، وهو قولُ ابن سِيرينَ، وأَعْجَب أحمدَ قولُه (¬٦)؛ لأنَّ الرِّبحَ أحدُ نوعي النَّماء، فوجب أن يُخبر به في المرابَحة، كالنَّماء من نفس المبيع، كالثَّمرة

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 186 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.