Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 188

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(السَّابِعُ: خِيَارٌ يَثْبُتُ لاِخْتِلَافِ الْمُتَبَايِعَيْنِ)، وهو صورٌ.

(فَمَتَى اخْتَلَفَا فِي قَدْرِ الثَّمَنِ)؛ بأن قال: بعتك بمائةٍ، وقال الآخَر: اشترَيتُ بثمانين، ولا بيِّنةَ بينهما؛ (تَحَالَفَا)، نقله الجماعةُ (¬١)؛ لِما روى ابنُ عبَّاسٍ مرفوعًا قال: «لو يُعطَى النَّاسُ بدعواهم؛ لادَّعى ناسٌ دِماءَ قَوْمٍ وأموالهم، ولكن (¬٢) اليمين على المدَّعى عليه» متَّفقٌ عليه، ولفظُه لمسلمٍ (¬٣)، وللبَيْهَقِيِّ: «البيِّنةُ على المدَّعي، واليمينُ على مَنْ أنكر» (¬٤)، ولأنَّ كلًّا منهما مُدَّعٍ ومنكِرٌ صورةً، وكذا حُكْمًا؛ لسماع بيِّنة كلٍّ منهما.

قال في «عيون المسائل»: لا تُسمع إلاَّ بيِّنة المدِّعِي باتِّفاقنا، ويُؤكِّدُ ذلك حديث ابنِ مسعودٍ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «إذا اختلف المتبايِعان والسِّلعةُ قائمةٌ، ولا بيِّنةَ لأحدهما؛ تحالفا» (¬٥).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 188 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2666)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.