Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 192

  1. كتاب البيع
  2. باب الخيار في البيع
  3. فصل

وقيل: يُقبَل قول بائعٍ في نفي العيب، قدَّمه في «المحرَّر».

وغايته: تعارَضَ أصلان، فخُرِّج قولان، فإن كان البائع قَبَض الثَّمنَ وساوى (¬١) القيمةَ، وكانا من جنس واحدٍ؛ تعارضا وتساقطا، وإلاَّ سقط الأقلُّ، ومثلُه من الأكثر.

وظاهر كلام أبي الخَطَّاب: أنَّ القيمة إن زادت على الثَّمن أنَّ المشتريَ لا يلزمه الزِّيادةُ، وقرَّره ابن المنجَّى على وجْهٍ، وليس بظاهرٍ.

(وَعَنْهُ: لَا يَتَحَالَفَانِ إِذَا كَانَتْ تَالِفَةً)؛ لمفهوم (¬٢) قوله ﵇: «والسِّلعةُ قائمةٌ» (¬٣)، فدلَّ على أنَّه لا يُشرَع عند عدمها، (وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُشْتَرِي مَعَ يَمِينِهِ)؛ لأنَّهما اتَّفقا على نقل السِّلعة إلى المشتري، واختلفا في قدرٍ زائدٍ يدَّعيه البائعُ ويُنكِره المشتري، والقولُ قول المنكر.

والأوَّل أَوْلى، قال الإمامُ أحمدُ (¬٤): لم يَقُلْ فيه: «والمبيع قائِمٌ» إلاَّ يزيد (¬٥) بن هارون، وقد أخطأ، رواه الخَلْقُ عن المسعوديِّ بغير هذه الزِّيادة (¬٦)، ولم يرجح في «الفروع» شَيئًا.

(وَإِنْ مَاتَا؛ فَوَرَثَتُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا)؛ لأنَّهم يَقُومون مقامه في أخذ ماله وإِرْث حقوقه، فكذا فيما يلزمه، وكذا إن مات أحدهما.

(وَمَتَى فَسَخَ الْمَظْلُومُ مِنْهُمَا)، سواءٌ كان البائع أو المشتري؛ (انْفَسَخَ الْعَقْدُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا)؛ لأنَّه معذورٌ، (وَإِنْ فَسَخَ الظَّالِمُ)؛ أي: الكاذب عالِمًا بكذبه؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 192 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2670)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.