Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 257

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا والصرف
  3. فصل

ومنع أبو الخَطَّاب من أخذ الأرش مطلقًا؛ لأنَّه زيادةٌ على ما وقع عليه العقد، سنده: امتناع أخذ الأرْش مع القدرة على الرَّدِّ على روايةٍ.

فعلى هذا: المذهب: أنَّه لا يجوز أخذ الأرْش من الجنس الواحد مطلقًا؛ لفوات المماثلة المشترَطة.

وخرَّج القاضي وجهًا: بالجواز في المجلس؛ نظرًا إلى أنَّ الزِّيادة طرأت بعد العقد.

وأبو الخَطَّاب صرَّح (¬١) بالجواز مطلقًا، فيدخل فيه الجنس والجنسان، وفي المجلس وبعده، وحكاه ابن عقيل قولاً في صورة تلف أحد العِوَضين.

ويجوز في الجنسين مطلقًا؛ أعني: في المجلس وبعده على ظاهر إطلاق الأكثر؛ لأنَّ الأرشَ عوضٌ عن الجزءِ الفائتِ في الثَّمن.

وفي «المغني» و «الفروع»: له أخذُ أرشِ العيب في المجلس وكذا بعده إن جَعَلا أرشه من غير جنس الثمن؛ لأنَّه لا يُعتبر قبضه فيه؛ كبيع بُرٍّ بشعيرٍ، فيجد أحدهما عيبًا؛ فيأخذ أرشه درهمًا بعد التَّفرُّق.

ونقل جماعةٌ: له ردُّه وبدلُه (¬٢)، ولم يفرِّق في العيب.

الثَّاني: أن يكون على غير عينه، وهو الصَّرف في الذِّمَّة بصحيح (¬٣)؛ لأنَّ المجلسَ كحالة العقد، فإذا وَجد أحدُهما بما قبضه عَيبًا؛ فله بدله، وله الإمساك؛ إذ قُصاراه الرِّضا بدون حقِّه، وله أخذُ الأرشِ في الجنسين، لا الجنسِ (¬٤) على المذهب.

فإن تفرَّقا، والعيبُ من جنسه، وذكر جماعةٌ: أو غيره:

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 257 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.