Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 269

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار

وعلى البائع تسوية الحُفَر؛ لأنَّه استصلاحٌ لملكه، فهو كما لو باع دارًا فيها دابَّةٌ كبيرةٌ لا تَخرُج إلاَّ بهدم الباب فهدمه، كان عليه الضَّمانُ. أصل: ما لم يدخُل في البيع من زرعٍ وحجَرٍ (¬١) ونحوه؛ فلربِّه (¬٢) نقله، وعليه تسوية الحُفَر، وإن أبى النَّقل؛ فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه وتسويته إن أضرَّ (¬٣) عرقه بالأرض كقطن، وكذا إن لم يَضُرَّ، ويَنقُله بحسب العادة، فلا يلزَمه ليلاً، ولا جمْع الحمَّالين له.

فإن طالت مدَّةُ نقله - فذكر جماعةٌ فوق ثلاثة أيَّامٍ -؛ فعيبٌ يثبت له الخيار بين الفسخ والإمساك مع الأرْش، ولا أجرة مدَّة نقله. وقيل: مع العلم، وقيل: بلى.

وإن لم يَنضَرَّ مشترٍ ببقائه؛ ففي إجباره وجهان (¬٤).

مسألةٌ: إذا باع بَيتًا من دارٍ، وقال: بحقوقه؛ لم يصحَّ، وإن سَمَّى الطَّريقَ وعيَّنه؛ صحَّ، وإلاَّ فلا.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 269 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.