وعلى البائع تسوية الحُفَر؛ لأنَّه استصلاحٌ لملكه، فهو كما لو باع دارًا فيها دابَّةٌ كبيرةٌ لا تَخرُج إلاَّ بهدم الباب فهدمه، كان عليه الضَّمانُ. أصل: ما لم يدخُل في البيع من زرعٍ وحجَرٍ (¬١) ونحوه؛ فلربِّه (¬٢) نقله، وعليه تسوية الحُفَر، وإن أبى النَّقل؛ فللمشتري إجباره على تفريغ ملكه وتسويته إن أضرَّ (¬٣) عرقه بالأرض كقطن، وكذا إن لم يَضُرَّ، ويَنقُله بحسب العادة، فلا يلزَمه ليلاً، ولا جمْع الحمَّالين له.
فإن طالت مدَّةُ نقله - فذكر جماعةٌ فوق ثلاثة أيَّامٍ -؛ فعيبٌ يثبت له الخيار بين الفسخ والإمساك مع الأرْش، ولا أجرة مدَّة نقله. وقيل: مع العلم، وقيل: بلى.
وإن لم يَنضَرَّ مشترٍ ببقائه؛ ففي إجباره وجهان (¬٤).
مسألةٌ: إذا باع بَيتًا من دارٍ، وقال: بحقوقه؛ لم يصحَّ، وإن سَمَّى الطَّريقَ وعيَّنه؛ صحَّ، وإلاَّ فلا.