Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 278

  1. كتاب البيع
  2. باب بيع الأصول والثمار
  3. فصل

قدَّمه في «التَّبصرة»؛ لأنَّ إطلاق العقد يقتضي القطع، فحمل عليه، (أَوْ بِشَرْطِ التَّبْقِيَةِ؛ لَمْ يَصِحَّ) إجْماعًا في الثَّانية (¬١)؛ لما سبق من الأدلة على اشتراط بُدوِّ الصَّلاح في الثَّمر، واشتداد الحبِّ في شرط جَزِّ المبيع لقطةً لقطةً (¬٢).

(فَإِنِ (¬٣) اشْتَرَطَ الْقَطْعَ، ثُمَّ تَرَكَهُ حَتَّى بَدَا صَلَاحُ الثَّمَرَةِ)؛ بطل العقد، نصَّ عليه في رواية حنبل وأبي طالبٍ (¬٤)، واختاره الأكثر؛ لأنَّه ﵇ نهى عن بيع الثَّمرة قبل بُدُوِّ صلاحها (¬٥)، واستَثْنى منه: ما إذا اشتراه بشرط القطع وقطع، فيبقى ما عداه على أصل التَّحريم، ولأنَّ التَّبقية معنًى حرَّم الشَّرع اشتراطه لحقِّ الله تعالى، فأبطل العقد وجوده؛ كتأخير قبض رأس مال السَّلم والصَّرف، ولأنَّ صحة ذلك يُجعل (¬٦) ذريعةً إلى الحرام، ووسائل الحرام حرامٌ؛ كبيع العِينة، وقد عاقب الله أصحاب السَّبت بصنيعهم.

(أَوْ طَالَتِ (¬٧) الْجَزَّةُ)؛ أي: إذا اشترى رَطْبة بشرط القطع، ثمَّ تركه حتَّى طالت الجَزَّة، أو زرعًا اخضرَّ ثمَّ اشتدَّ؛ لأنَّه في معنى الثَّمرة.

قال في «الشَّرح»: وهذا لم يقصد وقت الشِّراء تأخيره، ولم يجعل شراءه بشرط القطع حيلة، فإن قصده؛ فالبيعُ باطِلٌ من أصله؛ لأنَّه حيلةٌ محرَّمةٌ.

(أَوْ حَدَثَتْ (¬٨) ثَمَرَةٌ أُخْرَى فَلَمْ تَتَمَيَّزْ (¬٩)، وظاهره: أنَّها إذا تميَّزت أنَّه لا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 278 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.