Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 332

  1. كتاب البيع
  2. باب السلم
  3. فصل

وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الضمير (¬١) في «لا يصرفه» (¬٢) راجِعٌ إلى المسلَم فيه، ولكن يشتري ذلك من ثمن الرهن، ويُسلِّمه، ويشتريه الضامن ويُسلِّمه؛ لئلاَّ يصرفه إلى غيره.

والثَّانية - نقلها حنبل -: يجوز (¬٣)، اختارها المؤلِّف وصاحب «الوجيز»؛ لقوله تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين … ﴾ إلى قوله: ﴿فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ﴾ [البقرة: ٣٨٢]، قال ابن عبَّاسٍ وابن عمر: «السَّلَمُ مُرادٌ منها وداخل فيها» (¬٤)، فهي كالنَّص فيه، والكفيل كالرَّهن بجامع التَّوثقة (¬٥)، ولأنَّه أحدُ نوعي البيع؛ فجاز التَّوثقة بما في الذِّمَّة؛ كبيوع الأعيان.

وحكايتُه عنهما في «المغني» الكراهةَ يَحتمل: أنَّه روايةٌ أخرى عنهما، فعليها: لصاحب الحقِّ مطالبةُ من شاء منهما، وأيُّهما قضاه برئت ذمَّتُهما منه.

وإن زال العقد؛ بطل الرَّهن والضَّمان، وعلى المسلَم إليه ردُّ مال السلَّم (¬٦) في الحال.

ولا يُشترَط قبضُه في المجلس؛ لأنَّه ليس بعِوَضٍ، ويكون كبقية الرُّهون تلزم (¬٧) بالقبض، أو بمجرَّد (¬٨) العقد إن لم يكن مُعيَّنًا (¬٩) على رواية، وإذا لم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 332 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2810)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.