Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 335

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

وعندَه، والمستقْرِضُ لا يَسْتَقْرِضُ إلاَّ من حاجةٍ»، رواه ابنُ ماجَهْ (¬١) والأول.

وأجمع المسلمون على جوازه (¬٢).

(وَهُوَ مِنَ الْمَرَافِقِ)، واحدُه: مَرفِق؛ بفتح الميم مع كسر الفاء وفتحها، وهو ما ارتفقت به وانتفعت، (المَنْدُوبِ (¬٣) إِلَيْهَا) في حقِّ المقرِض؛ لقوله ﵇: «مَنْ كشف عن مؤمنٍ كُربةً من كرب الدُّنيا؛ فرَّج الله عنه كربةً من كُرَب يوم القيامة» (¬٤)، قال أبو الدَّرْداء: «لَأَنْ أُقْرِض دِينارَينِ، ثمَّ يُردَّان، ثمَّ أقرضهما؛ أحبُّ إليَّ مِنْ أن أتصدَّق بهما» (¬٥)، ولأِنَّ فيه تفريجًا عن غيره، وقضاءً لحاجته، فكان (¬٦) مندوبًا إليه كالصَّدقة.

وليس بواجِبٍ، قال أحمد: (لا إثْمَ على مَنْ سُئِل فلم يُعْطِ) (¬٧)؛ لأنَّه من المعروف.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 335 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.