Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 341

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

الثَّاني: يجب ردُّ مِثْلِه؛ لفِعْله ﵇ (¬١)، ولأنَّ ما ثبت في السَّلَم؛ ثبت في القرض كالمثليِّ، بخلاف الإتلاف؛ لأنَّ القيمةَ فيه أخصرُ، ولا مسامَحة فيه.

ويُعتبر في مِثل صفاته تقريبًا، فإن تعذَّر المثلُ؛ فعليه قيمتُه يومَ تعذُّرِه.

لكن لو اقترض (¬٢) خبزًا أو خميرًا، عددًا، وردَّ عددًا بلا قصدِ زيادةٍ؛ جازَ، نصَّ عليه (¬٣).

وعنه: لا، كما لو أقرضه صغيرًا يَقصد (¬٤) أن يعطيَه كبيرًا.

(وَيَثْبُتُ الْعِوَضُ فِي الذِّمَّةِ)؛ لأنَّه بَدَلُ مقْبوضٍ، أشبه عِوَضَ ثمن المبيع إذا كان مستحَقًّا، (حَالًّا، وَإِنْ أجَّلَهُ)؛ لأنَّه عَقْدٌ مُنِع فيه من التَّفاضل، فمُنِع الأجلُ (¬٥) فيه كالصَّرف؛ إذ الحالُّ لا يتأجَّل بالتَّأجيل، وهو عِدَةٌ وتبرُّعٌ لا يلزم الوفاءُ به، قال أحمد: القرضُ حالٌّ، وينبغي أن يفيَ بوعده (¬٦).

وخالف الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: أنه لا يحرُم تأجيلُه، وذَكَرَه وجْهًا (¬٧)؛ لقوله ﵇: «المسلمون عند شروطهم» (¬٨).

وكلُّ دَينٍ حالٍّ كالقرض.

(وَيَجُوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ، وَالضَّمِينِ فِيهِ)؛ لأِنَّه «﵇ اسْتَقْرَض من يهوديٍّ شعيرًا، ورهنه درعَه» متَّفق عليه (¬٩)، ولأنَّ ما جاز فِعْلُه جاز شَرْطُه، ولأنَّه يُراد

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 341 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2819)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.