Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 347

  1. كتاب البيع
  2. باب القرض

الأوَّل كلَّ وقتٍ شيئًا؛ جاز، نقله مهنَّى، ونقل حنبلٌ: يُكرَه (¬١).

الثَّانية: إذا أَقْرض أكَّارَه ما يَشتري به بقرًا يَعمل بها في أرضه وبذْرًا يَبذرُه (¬٢) فيها، وقال: أقرضني ألْفًا وادْفَع إليَّ أرضَك أَزرعُها بالثُّلث بلا شرطٍ؛ حرُم، وجوَّزه في «المغني» و «الشَّرح»، وكرهه في «التَّرغيب».

ولو أمره بِبَذْره، وأنه في ذِمَّته كالمعتاد؛ ففاسدٌ، له قيمةُ المثل، ولو تلف لم يَضمنْه؛ لأنَّه أمانةٌ، ذكره الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬٣).

الثَّالثة: إذا أقرض مَنْ عليه برٌّ ما يَشتريه به يُوفِّيه إيَّاه؛ فكرهه سفيان، وجزم به في «المستوعب». وفي «المغني»: يجوز.

الرَّابعة: إذا قال: اقْتَرض لي مائةً ولك عشرةٌ؛ صحَّ؛ لأنَّه في مقابَلة ما بذله من جاهه، فلو قال: اضمنها عنِّي ولك (¬٤) عشرةٌ؛ لم يَجُزْ، نَصَّ عليهما (¬٥)؛ لأِنَّه ضامِنٌ، فيكون قَرْضًا جرَّ منفعةً. ومَنَعَ الْأَزَجِيُّ (¬٦).

الخامسة: إذا اقْتَرض منه دراهمَ، ثمَّ اشترى منه بها شيئًا، فخرجت زُيوفًا؛ فالبَيعُ صحيحٌ، ولا يَرجِع البائعُ على المشتري ببدل الثَّمن؛ لأنَّها دراهمُه، فعَيْبُها عليه، وإنَّما له على المشتري بدل ما أقرضه إيَّاه بصفته زُيوفًا، قاله أحمدُ (¬٧)، وحمَله في «الشرح»: على أنَّه أباعها وهو يَعلم عيبَها.

أما إذا باعه بثمنٍ في ذِمَّته، ثمَّ قَبض هذه بدلاً عنها؛ فينبغي أن يجبَ له

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 347 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.