Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 356

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، اختاره القاضي، وجزم به في «المحرَّر» و «الوجيز»؛ لأنَّ النَّهيَ عن البيع إنَّما كان لعدم الأمن من العاهةِ، ولهذا «أمر بوضع الجوائح» (¬١)، وذلك مفقودٌ هنا، وبتقدير (¬٢) تَلَفِها لا يفوت حقُّ المرتَهِن من الدَّين؛ لتعلُّقه بذمَّة الرَّاهن، فمتى حلَّ الحقُّ؛ بِيعَ، وإن اختار المرتَهِن تأخيرَ بَيعِه؛ فله ذلك.

والثَّاني: لا يصِحُّ كالبيع، فعليه: إن رهنها مع الأصل؛ فقولَا تفريقِ الصَّفقة.

ملحَقٌ: تُستثنى (¬٣) الجاريةُ دون ولدها، وبالعكس، ويباعان، فلو رُهِنت الأمُّ بمفردها؛ قُوِّمت دونه، ثمَّ معه، فما زاد على قيمتها؛ فهو قيمتُه.

وقيل: تُقَوَّم ذات (¬٤) ولدٍ، ويُقَوَّم هو معها إذا علم به المرتَهِن.

فإن كانت حامِلاً به وقت الرَّهن، أو حملت به بعده؛ فهو رَهْن.

ولو رهن الوارثُ تركةَ الميت، أو باعها، وعلى الميت دَينٌ؛ صحَّ على الأشهَرِ.

وإن رهن ثمرةً إلى محلٍّ يحدث (¬٥) فيه أخرى لا تتميَّز (¬٦)؛ فهو باطلٌ؛ لأنَّه مجهولٌ حين حلول الحقِّ.

وإن رهنها بدينٍ حالٍّ، أو شَرَط قطعَها عند خوف اختلاطها؛ جاز؛ لأنَّه لا غَرَر فيه، فإن لم يَقطعها حتَّى اختلطت؛ لم يَبطل الرَّهنُ؛ لأنَّه وقع صحيحًا، لكن إن سمح الرَّاهن ببيع الجميع، أو اتَّفقا على قدر ثمنه؛ جاز،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 356 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2834)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.