Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 365

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

مقصود الرَّهن، وهو استيفاء الدَّين من ثمنها؛ لأنَّ تزويجها إنَّما يمنع البيعَ، أو ينقص الثَّمن، فيتعذَّر استيفاء الدَّين كامِلاً.

(وَإِنْ (¬١) وَطِئَ) الرَّاهِنُ (الْجَارِيَةَ) المرهونةَ؛ فقد رَكِب محرَّمًا في قول الأكثر، وحكاه ابن المنذِر إجْماعًا (¬٢)؛ لأِنَّ مَنْ يحرُم وطؤها لا فرق فيه بين الآيِسة والصَّغيرة؛ كالمعتدَّة، ولأنَّ الوقت الذي تحبَل فيه يَختلف، فمنع منه جملةً، لكن لا حدَّ عليه؛ لأنَّها ملكه، ولا مهرَ عليه إن كانت ثيِّبًا؛ كالاستخدام.

فإن تَلِف جزءٌ منها، أو نقصها (¬٣)؛ فعليه قيمةُ ما تلف؛ كالجناية، تجعل (¬٤) رهنًا معها، وإلاَّ قضاه من الحقِّ إن كان قد حلَّ (¬٥).

وجزم في «الفروع»، وقاله في «عيون المسائل»، والشِّيرازي في «المنتخَب»: أنَّه يحرُم وطؤها على راهنٍ إلاَّ بشرطٍ.

وإن لم تحبَل؛ فأرْش البكارة فقط كجنايةٍ (¬٦).

(فَأَوْلَدَهَا؛ خَرَجَتْ مِنَ الرَّهْنِ)؛ لأِنَّها صارت أمَّ ولد (¬٧) له.

وعبارةُ الأكثر كالمؤلِّف، وأنَّ الحكمَ يترتَّب على الولادة، وليس بمرادٍ، بل الحُكْمُ مَنُوطٌ بالإحبال.

(وَأُخِذَتْ مِنْهُ قِيمَتُهَا) حين إحْبالِها؛ لأِنَّه فوَّتها على المرتَهِن، فوجب أن يُؤخذ منه بدلُها، كما لو أتلفها، (فَجُعِلَتْ رَهْنًا)؛ لأنَّها بدلٌ، والبدل يُعطَى

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 365 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.