Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 373

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن

فرعٌ: إذا قضى بعضَ دَينه، أو أُبْرِئَ منه وببعضه رهْنٌ، أو كفيلٌ؛ فعمَّا نواه، فإن أطلق ولم ينوِ؛ فله صرفه إلى أيِّهما شاء.

وقيل: يُوَزَّع بينهما بالحِصَصِ.

(وَإِذَا حَلَّ الدَّيْنُ (¬١)؛ لزِم الرَّاهِنَ الإيفاءُ؛ لأِنَّه دَينٌ حالٌّ، فلزِم إيفاؤه؛ كالَّذي لا رهن به، (وَامْتَنَعَ مِنْ وَفَائِهِ؛ فَإِنْ كَانَ الرَّاهِنُ أَذِنَ لِلْمُرْتَهِنِ أَوْ لِعَدْلٍ (¬٢) فِي بَيْعِهِ؛ بَاعَهُ)، نَصَّ عليه (¬٣)؛ لأِنَّه مأذونٌ له فيه، وفي بيعه بقيمته وجهان، بإذن مرتَهِنٍ؛ لأنَّ البَيعَ لحقِّه، فلم يَجُز حتَّى يَأْذَن فيه.

ولا يحتاج إلى تجديد إذْنٍ من الرَّاهن في ظاهر كلامِ أحمدَ، وقيل: بلى، حكاه القاضي، لأنَّه قد يكون له غَرَضٌ في قضاءِ الحقِّ من غيره.

(وَوَفَّى الدَّيْنَ)؛ لأِنَّه هو المقصودُ بالبيع، وما فَضَل من ثمنه لمالكه، وإن بقيَ من الدَّين شَيءٌ؛ فعلى الرَّاهن.

(وَإِلاَّ)؛ أي: إذا لم يأذن في البيع، ولم يوفِّ؛ (رَفَعَ الْأَمْرَ إِلَى الْحَاكِمِ، فَيُجْبِرُهُ عَلَى وَفَاءِ الدَّيْنِ أَوْ بَيْعِ الرَّهْنِ)؛ لأِنَّ هذا شأنُ الحاكم، فإن امتنع؛ حَبَسَه أو عزَّره حتَّى يَفعلَ ما يأمره به.

(فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ)؛ أي: أصرَّ (¬٤) على المنْع، أو كان غائبًا، أو تغيَّب، قاله في «الرِّعاية الكبرى»؛ (بَاعَهُ الْحَاكِمُ) عليه، نصَّ عليه (¬٥)؛ لأنَّه تعيَّنَ طريقًا إلى أداء الواجب أداؤه، (وَقَضَى دَيْنَهُ)؛ لأِنَّه حقٌّ تعيَّن عليه، فإذا امتنع من أدائه؛ قام الحاكم مَقامَه فيه؛ كالإيفاء من جنس الدَّين.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 373 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.