لازِمًا.
(وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ)؛ أي: حلول الحقِّ؛ فهو شرْطٌ فاسِدٌ؛ لأِنَّه يُنافِي مُقتضَى العقد.
ومثلُه: إذا شَرَط ألاَّ يَستوفِيَ الدَّين من ثمنه، أو لا يُباع ما خِيف تَلَفُه، أو يَبيع (¬١) الرَّهنَ بأيِّ ثَمَنٍ (¬٢) كان، أو لا يبيعه إلاَّ بما (¬٣) يُرضيه، أو شَرَط الخيارَ للرَّاهن، أو أن لا يكون العقد لازِمًا في حقِّه، أو يوقَّت (¬٤) الرَّهْن.
(أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ، وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَهُ)؛ أيْ: بالدَّين، أو: فهو مَبِيعٌ بالدَّين الذي عليك؛ (لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ)، بغير خِلافٍ نَعلَمُه (¬٥)؛ لِما روى عبد الله بن جعفرٍ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَغلَق الرَّهْنُ»، رواه الأثرم (¬٦)، قلت لأحمدَ ما معنى: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»؟ قال: لا يَدفع رهنًا إلى رجلٍ، ويقول: إن جئْتُك بالدَّراهم إلى كذا، وإلاَّ فالرَّهن لك (¬٧)؛ ولأنَّه علَّق البيع (¬٨) على شرطٍ؛ لأنَّه جعله مبيعًا (¬٩) بشرط أن لا يوفيَه الحقَّ في محلِّه، والبيع