Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 381

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

لازِمًا.

(وَإِنْ شَرَطَ أَنْ لَا يَبِيعَهُ عِنْدَ الْحُلُولِ)؛ أي: حلول الحقِّ؛ فهو شرْطٌ فاسِدٌ؛ لأِنَّه يُنافِي مُقتضَى العقد.

ومثلُه: إذا شَرَط ألاَّ يَستوفِيَ الدَّين من ثمنه، أو لا يُباع ما خِيف تَلَفُه، أو يَبيع (¬١) الرَّهنَ بأيِّ ثَمَنٍ (¬٢) كان، أو لا يبيعه إلاَّ بما (¬٣) يُرضيه، أو شَرَط الخيارَ للرَّاهن، أو أن لا يكون العقد لازِمًا في حقِّه، أو يوقَّت (¬٤) الرَّهْن.

(أَوْ إِنْ جَاءَهُ بِحَقِّهِ، وَإِلاَّ فَالرَّهْنُ لَهُ)؛ أيْ: بالدَّين، أو: فهو مَبِيعٌ بالدَّين الذي عليك؛ (لَمْ يَصِحَّ الشَّرْطُ)، بغير خِلافٍ نَعلَمُه (¬٥)؛ لِما روى عبد الله بن جعفرٍ: أنَّ رسول الله ﷺ قال: «لا يَغلَق الرَّهْنُ»، رواه الأثرم (¬٦)، قلت لأحمدَ ما معنى: «لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ»؟ قال: لا يَدفع رهنًا إلى رجلٍ، ويقول: إن جئْتُك بالدَّراهم إلى كذا، وإلاَّ فالرَّهن لك (¬٧)؛ ولأنَّه علَّق البيع (¬٨) على شرطٍ؛ لأنَّه جعله مبيعًا (¬٩) بشرط أن لا يوفيَه الحقَّ في محلِّه، والبيع

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 381 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2859)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.