ثمَّ يرهنه، أو شرط رهنه قبل قبضه.
وعنه: إذا حَبَسَ المبِيعَ ببقيَّة الثَّمن فهو غاصبٌ، ولا يكون رهْنًا، إلاَّ أن يكون شرطًا (¬١) عليه في نفس البَيع، وهذا يدلُّ على صحَّة الشَّرط.
وحملها القاضي: على أنَّه شرَطَ عليه في البيع رهْنًا غير المبيع، فيكون له حَبْسُ المبِيعِ حتَّى يَقبِض (¬٢) الرَّهن، فإن لم يَفِ له، وإلاَّ فُسِخ البيع.