فيَستحِقُّ المشتري والمغصوب منه الرَّهن إذا انفكَّ منه؛ لأنَّ اعترافَه مقتضٍ لذلك (¬١) حالاً ومآلاً، خُولِف في الحال؛ لأجل حقِّ المرتَهِن، فمتى زال؛ عَمِلَ المقتضي عملَه.
وفي «الشرح»: تَلزمه (¬٢) قيمته للمغصوب منه؛ لأنَّه حال بينه وبينه بِرَهْنه.
وفيه شيءٌ، لكنْ على المرتَهِن اليمينُ أنَّه لا يَعلم ذلك.
(إِلاَّ أَنْ يُصَدِّقَهُ)، فإنَّه يبطل الرَّهن؛ لوجود المقتضي السَّالم عن المعارض (¬٣).
وقيل: إن أقرَّ ببيعه، أو غصبه، أو جنايته، وهو موسر، كإقراره بنسب مطلقًا؛ صحَّ ولزمته قيمته رهنًا؛ كالعتق.
وقيل: يُبطل إقراره مجَّانًا، ويَحلف على البتِّ.