Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 396

  1. كتاب البيع
  2. باب الرهن
  3. فصل

القِيمَتين (¬١)؛ لأنَّ (¬٢) حقَّ المرتَهِن متعلِّق بالمالية، والواجب من المال هو أقلُّ القيمتين.

فعلى هذا: لو كان الرَّهن يساوي عشرةً، والجاني خمسةً، أو بالعكس؛ لم يكن عليه إلاَّ الخمسة؛ لأنَّه في الأُولى لم يفوِّت على المرتَهِن إلاَّ ذلك القدر، وفي الثَّانية: لم يكن حقُّ المرتَهِن متعلِّقًا إلاَّ بذلك القدر.

وفي «المغني»: إن اقتصَّ منه؛ أُخِذت قيمتُه فجُعِلتْ رهنًا.

وظاهره: أنَّه يَجِبُ على الرَّاهن جميع قيمة الجاني، قال ابن المنجَّى: وهو متَّجِهٌ؛ لأنَّه بدلٌ عن الرهن (¬٣)، فكان كلُّه رهنًا.

وفيه شَيءٌ، فإنَّه صرَّح بخلافه.

وقيل: لا يجب شَيءٌ، قال في «المحرر»: وهو أصحُّ عندي؛ لأنَّه لم يجب بالجناية (¬٤) مالٌ، ولا استُحِقَّ بحالٍ (¬٥)، وليس على الرَّاهن أن يَسعى للمرتهن (¬٦) في اكتساب مالٍ (¬٧)، وعلى الأوَّل فيما إذا كان القصاص قَتْلاً.

فإن كان جُرحًا، أو قَلْعَ سِنٍّ ونحوه؛ فالواجب بالعفو (¬٨) أقلُّ الأَمْرَينِ من أرْش الجراح (¬٩) أو قيمة الجاني، وإن عفا مطلَقًا؛ انبنى على مُوجِب العمد.

(وَكَذَلِكَ إِنْ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ فَاقْتَصَّ مِنْهُ هُوَ أَوْ وَرَثَتُهُ)؛ لأِنَّه في الحكم

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 396 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2874)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.