Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 405

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان

فإنَّه يلزمه فكُّ الرَّهن، وحينئِذٍ له قيمتها.

وقيل: أو يُوكِّل ذمِّيًّا يشتريها.

ولم يتعرَّض المؤلِّف لإسلام الضَّامن، ولا شكَّ أنَّه يبرأ وحده.

(وَلَا يَصِحُّ إِلاَّ مِنْ (¬١) جَائِزِ التَّصَرُّفِ)؛ أيْ: ممَّن يصِحُّ تصرُّفه في ماله؛ لأنَّه إيجاب مالٍ بعقْدٍ، فلم يصحَّ من غير جائز التَّصرُّف؛ كالبيع (¬٢)، رجلاً كان أو امرأةً، فإن كان مريضًا مَخُوفًا فمِنْ ثُلُثه، وإلاَّ فهو كالصَّحيح، والأخرس إن فُهِمت إشارتُه، صحَّ ضمانُه.

(وَلَا يَصِحُّ مِنْ صَبِيٍّ) غيرِ مميِّزٍ، بلا خلافٍ (¬٣).

وكذا المميِّز. وعنه: يصِحُّ، قال في «الشَّرح»: وخرَّج أصحابُنا صحَّته على الرِّوايتَين في صحَّة إقراره وتصرُّفه بإذن وليِّه.

(وَلَا مَجْنُونٍ، وَلَا سَفِيهٍ)؛ لعدم صحَّة تصرُّفهما.

وقيل: يصِحُّ من سفيهٍ، ويُتبَع بعد فكِّ حَجْره؛ لأنَّ إقرارَه صحيحٌ ويُتبَع به بعد فكِّ حَجْره، كذا ضمانُه.

وظاهِرُه: أنَّ المحجورَ عليه لِفَلَسٍ يصِحُّ ضمانُه، وصرَّح به المؤلِّف في الحَجْر؛ لأنَّه مِنْ أهل التَّصرُّف، ويُتبَع (¬٤) به بعده من ماله.

وعنه: لا يصِحُّ، ذكرها في «التَّبصرة»، قال في «الفروع»: فيتوجَّه عليها: عدم تصرُّفه في ذمَّته.

فرعٌ: لو قال: ضمنتُ وأنا صبيٌّ، وأنكره (¬٥) المضمونُ له؛ قُدِّم قولُه،

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 405 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.