Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 418

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان

في «الشَّرح».

وفيه احْتِمالٌ: يَرجِع بالأول (¬١)؛ للبراءة منه باطنًا.

(وَإِنِ اعْتَرَفَ الْمَضْمُونُ لَهُ بِالْقَضَاءِ، وَأَنْكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ؛ لَمْ يُسْمَعْ إِنْكَارُهُ)؛ لأِنَّ ما (¬٢) في ذمَّته حقٌّ للمضمون له، فإذا اعترف بالقبض من الضَّامن، فقد اعترف بأنَّ الحقَّ الذي له صار للضَّامِن، فيجب (¬٣) أن يُقبَل إقرارُه؛ لكونه إقرارًا في حقِّ نفسه.

وفيه وجهٌ: لا؛ لأنَّ الضَّامِنَ مُدَّعٍ لِما يَستحِقُّ به الرُّجوع على المديون، وقول المضمون له شهادةٌ على فعل نفسه، فلا يُقبَل.

وأجيب: بالْتِزامه.

فرعٌ: إذا قال المضمون له للضَّامن: برئتَ إليَّ من الدَّين، وقيل: أو لم يَقُلْ إليَّ؛ فهو مُقِرٌّ بقبضه، لا أبرأتُك، فلو قال: وهبتك الحقَّ، تمليكٌ له؛ فيَرجِع على المديون، وقيل: إبْراءٌ، فلا.

(وَإِنْ قَضَى) الضَّامِنُ الدَّينَ (الْمُؤَجَّلَ قَبْلَ أَجَلِهِ؛ لَمْ يَرْجِعْ حَتَّى يَحِلَّ)؛ لأِنَّه لا يجب له أكثر ممَّا كان للغريم، ولأنَّه متبرِّعٌ بالتَّعجيل، فلم يرجع قبل الأجل، كما لو قضاه أكثر من الدَّين، والحوالة به ليقبضه، سواء قبض الغريم من المحال عليه، أو تعذَّر عليه الاِسْتِيفاءُ.

(وَإِنْ مَاتَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ، أَوِ الضَّامِنُ فَهَلْ يَحِلُّ الدَّيْنُ عَلَيْهِ (¬٤)؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ):

أشهرُهما: لا يَحِلُّ؛ لأِنَّ التَّأجيلَ حقٌّ من حقوق الميت، فلم يَبطُلْ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 418 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.