Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 430

  1. كتاب البيع
  2. باب الضمان
  3. فصل في الكفالة

أو انفكَّ أحدُ الرَّهنَينِ من غير قضاءٍ، بخلاف المكفول به إذا سلَّم نفسَه؛ لأِنَّه أصْلٌ فيبرآن ببراءته؛ لأِنَّهما فَرْعاهُ.

وقيل: يَبرأ، اختاره صاحبُ «النِّهاية»، كما لو قضى الدَّينَ أحدُ الضَّامِنَينِ، فإنَّه يبرأ الآخَر.

وأجاب في «الفصول»: بأنَّ الوثيقة برئت بقَبْضِ ما فيها، فلهذا بَرِئَت الأخرى، بخلاف هذا.

وقيل: إن كفلاه معًا، أو وكَّل كلٌّ (¬١) منهما الآخَرَ في تسليمه؛ بَرِئَ، وإلاَّ فلا.

(وَإِنْ كَفَلَ وَاحِدٌ لاِثْنَيْنِ، فَأَبْرَأَهُ أَحَدُهُمَا؛ لَمْ يَبْرَأْ مِنَ الآْخَرِ)؛ لأِنَّ عقْدَ الواحد مع الاِثنين بمنزلة العَقْدَين، فقد التزم إحضارَه عند (¬٢) كلِّ واحدٍ منهما، فإذا أبرأه أحدُهما؛ بَقِيَ حقُّ الآخَر، كما لو كان في عَقْدَينِ، وكما لو ضَمِن دَيْنًا لاِثْنَينِ فوفَّى أحدُهما حقَّه.

خاتمةٌ: إذا أحال ربُّ الحقِّ، أو أُحِيل به، أو زال العَقْدُ؛ بَرِئ الكفيلُ، وبطل الرَّهن، ويَثْبُت (¬٣) لوارثه.

وفي «الرِّعاية» في الصُّورة الأولة (¬٤): احْتِمال وجْهَينِ في بقاء الضَّمان، ونقل مهنَّى فيها: يبرأ (¬٥)، وأنَّه إن عجز مكاتَبٌ؛ رَقَّ وسَقط الضَّمان.

وذكر القاضي: لو أقاله في سَلَمٍ به رهْنٌ حَبَسه برأس ماله.

ولو ضمنه اثنان؛ فقال كلُّ واحدٍ: أنا ضامِنٌ لك (¬٦) الدَّين؛ فهو ضمان

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 430 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2908)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.