Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 439

  1. كتاب البيع
  2. باب الحوالة

اعْتَرف هو وبائعه أنَّه كان حُرًّا.

وإن أقاما بيِّنةً؛ لم تُسمَع؛ لأِنَّهما كذَّباها بدخولهما في التَّبايِع، لكن إن أقامها العبد؛ قُبِلت وبَطَلتِ الحوالة.

وإن صدَّقهما المحتالُ، وادَّعى أنَّها بغَير ثمن العبد؛ قُبِل قوله مع يمينه.

وإن اتَّفق المحيل والمحتال على حُرِّيَّته، وكذَّبهما المحال عليه؛ لم يُقبَل قولُهما عليه؛ لأِنَّه إقرارٌ على غيرهما، وتَبطل الحوالة.

ولو اعترف المحتالُ والمحالُ عليه بذلك؛ عَتَقَ؛ لإقرار مَنْ هو في يده بِحُرِّيَّته، وبطلت الحوالة بالنِّسبة إليهما، ولم يكن للمحتال الرُّجوع على المحيل؛ لأنَّ دخولَه معه في الحوالة اعترافٌ ببراءته.

(وَإِنْ فُسِخَ العَقْدُ (¬١) بِعَيْبٍ، أَوْ إِقَالَةٍ)، أو خيار، أو انفسخ النِّكاح ونحوُه بعد الحَوالة؛ (لَمْ تَبْطُلِ الْحَوَالَةُ)؛ لأِنَّ عَقْدَ البيع لم يَرْتَفِعْ هنا، فلم يَسقط الثمن (¬٢)، فلم تَبْطُل الحَوالة؛ لاِنْتِفاء المبطِل (¬٣)، وكما (¬٤) لو أَخذ البائعُ بحقِّه عَرضًا.

وحينئِذٍ: للمشتري الرُّجوعُ على البائع فيهما؛ لأِنَّه لمَّا ردَّ العِوَضَ اسْتَحَقَّ الرُّجوعَ بالعِوَض، والرُّجوع في عَينه متعذِّرٌ؛ لِلُزوم الحوالة، فوجب في بدله، وإذا لزم البدلُ وَجب على البائع؛ لأنَّه هو الذي انتفع بمبدله.

(وِلِلْبَائِعِ أَنْ يُحِيلَ الْمُشْتَرِيَ عَلَى مَنْ أَحَالَ الْمُشْتَرِي عَلَيْهِ فِي الصُّورَةِ الأُولَى، وَلِلْمُشْتَرِي أَنْ يُحِيلَ الْمُحْتَالَ عَلَيْهِ عَلَى الْبَائِعِ فِي الثَّانِيَةِ)؛ لأِنَّ دَين البائع ثابِتٌ على مَنْ أحاله المشتري عليه، ودَين المشتري ثابِتٌ على البائع

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 439 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2917)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.