Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 444

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

لا يُمنَعُ مِنْ إسْقاطِ بعضِ حقِّه، كما لا يُمنَعُ مِنْ اسْتِيفائه؛ لأِنَّه «﵇ كَلَّم غُرَماءَ جابِرٍ لِيَضَعُوا عنه» (¬١)، وقَضِيَّةُ كَعْبٍ مع (¬٢) ابنِ أبي حَدْرَدٍ شاهدةٌ بذلك (¬٣).

قال أحمد (¬٤): إذا كان للرجل (¬٥) على آخَرَ دَينٌ ليس عنده وفاءٌ، فوضَع عنه بعضَ حقِّه وأخذ منه الباقِيَ كان ذلك جائزًا لهما إذا كان بلفظ الإبْراء.

فإن كان بلفظ الصُّلح؛ فأشْهَرُ الرِّوايَتَينِ: أنَّه لا يَصِحُّ، وهي الأصحُّ؛ لأِنَّه صالَح عن بَعْض ماله ببعضٍ، فهو هَضْمٌ للحقِّ.

والثَّانية، وهي ظاهر «الموجز» و «التَّبصرة»، ويَحتَمِله كلامُ المؤلِّف: يَصِحُّ.

وبالجملة: فقد مَنَعَ الخِرَقيُّ وابنُ أبي موسى الصُّلحَ على الإقرار، وأباهُ الأكثرون، كما اقْتضاهُ كلامُ المؤلِّف.

فعلى الأوَّل: إن وفَّاه من جنسِ حقِّه؛ فهو وفاءٌ، ومن غير جنسه؛ معاوَضةٌ، وإنْ أبْرَأه من بعضه فهو إبْراءٌ، وإنْ وَهَبه بعضَ العَين فهو هِبةٌ، ولا يُسمَّى صُلْحًا، فالخِلافُ إذِنْ في التَّسمية، قالَه في «المغني» و «الشرح»، وأمَّا المعنى فمتَّفَقٌ عليه.

وشَرْطُه: (إِنْ لَمْ يَكُنْ بِشَرْطٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: عَلَى أَنْ تُعْطِيَنِي الْبَاقِيَ) في الأصحِّ؛ لأِنَّه أكْلٌ لمال الغَير بالباطل، وهَضْمٌ للحقِّ، (أَوْ يَمْنَعَهُ حَقَّهُ بِدُونِهِ)؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 444 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2922)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.