Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 451

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

وقيل: يرجع على سيِّده بأُجرة مثله.

(وَإِنْ صَالَحَتِ الْمَرْأَةُ)؛ أي: بعد اعْتِرافها له بِدَينٍ أوْ عَينٍ، (بِتَزْوِيجِ نَفْسِهَا؛ صَحَّ)، ويكون صداقًا لها؛ لأِنَّ عَقْدَ التَّزويج يَقْتَضِي عِوَضًا، فإذا جَعَلَتْ ذلك عِوَضًا عن الحقِّ الذي عليها؛ صَحَّ كغيره.

(فَإِنْ كَانَ الصُّلْحُ عَنْ عَيْبٍ فِي مَبِيعِهَا، فَزَالَ (¬١)؛ أيْ: تبين (¬٢) أنَّه ليس بِعَيبٍ؛ كَبَياضٍ في عَين الرَّقيق ظنه (¬٣) عَمًى، وانْتِفاخِ بطن الأَمَة يَظُنُّها حامِلاً؛ (رَجَعَتْ بِأَرْشِهِ)؛ أيْ: بِأَرْشِ العَيب؛ لأِنَّه صَداقُها، (لَا بِمَهْرِهَا)؛ أيْ (¬٤): مَهْرِ مثلها، وحِينَئِذٍ مهرُها أَرْشُه، صرَّح به في «المحرَّر» و «الفروع».

فعلى هذا: إن كان موجودًا، ثمَّ زال؛ كمَبيعٍ كان مريضًا، فعُوفِيَ؛ لا شَيءَ لها؛ لأِنَّ زوالَ العَيب بعد ثُبوته حالَ العَقْد لا يُوجِب بُطْلانَ الأَرْشِ.

لَا يُقالُ: قِياسُ ما تقدَّم في المصرَّاة: أنَّه إذا صار لبنُها عادةً، وطُلِّقت المزوَّجةُ؛ يَمْتَنِع الرَّدُّ، فإذا زال العَيب؛ تعيَّن أن لا أرش (¬٥)؛ لأِنَّ الرَّدَّ فَسْخٌ للملك بسبب العَيب، فيَسْتَدْعِي مردودًا، بخلاف الأرْش، فإنَّه عِوَضٌ عمَّا فات من العَيب، فلم يَسقُط وَقْتَ العَقْد بزواله بَعْدَه.

(وَإِنْ صَالَحَ عَمَّا فِي الذِّمَّةِ بِشَيْءٍ فِي الذِّمَّةِ؛ لَمْ يَجُزِ التَّفَرُّقُ قَبْلَ الْقَبْضِ؛ لِأَنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنٍ)، وهو منهيٌّ عنه شَرْعًا، ولأِنَّه إذا حصل التَّفرُّق قَبْل القَبْضِ؛ كانَ كلُّ واحِدٍ من العِوَضَينِ دَينًا؛ لأِنَّ محلَّه الذِّمَّةُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 451 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2929)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.