Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 453

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح

و «الشَّرح» (¬١)؛ لعدم الحاجة.

قال أحمدُ: إنْ صُولِحت المرأةُ مِنْ (¬٢) ثُمُنِها لم يَصِحَّ الصُّلح، واحتجَّ بقول شُرَيحٍ (¬٣)، ولأِنَّ الْمُبِيحَ للصُّلح الحاجةُ، وهي مُنْتفِيةٌ هنا، فلم يَصِحَّ كالبيع.

وخرَّج (¬٤) في «التَّعليق» و «الانتصار» في صُلْح المجهول والإنكار من البراءة من (¬٥) المجهول: عدم الصِّحَّة، وخرَّجه في «التَّبصرة» من الإبراء من عَيبٍ لم يَعلَما به.

وقيل: لا يصحُّ عن أعيانٍ مجهولةٍ؛ لكونه إبراء، وهي لا تُقبَل.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 453 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2931)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.