و «الشَّرح» (¬١)؛ لعدم الحاجة.
قال أحمدُ: إنْ صُولِحت المرأةُ مِنْ (¬٢) ثُمُنِها لم يَصِحَّ الصُّلح، واحتجَّ بقول شُرَيحٍ (¬٣)، ولأِنَّ الْمُبِيحَ للصُّلح الحاجةُ، وهي مُنْتفِيةٌ هنا، فلم يَصِحَّ كالبيع.
وخرَّج (¬٤) في «التَّعليق» و «الانتصار» في صُلْح المجهول والإنكار من البراءة من (¬٥) المجهول: عدم الصِّحَّة، وخرَّجه في «التَّبصرة» من الإبراء من عَيبٍ لم يَعلَما به.
وقيل: لا يصحُّ عن أعيانٍ مجهولةٍ؛ لكونه إبراء، وهي لا تُقبَل.