Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 458

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل

وفيه نَظَرٌ؛ لأِنَّ بَيعَ الدَّين المقَرِّ به من غير مَنْ هو في ذمَّته لا يَصِحُّ، ففي ذمَّة منكِرٍ معجوزٍ عن قبضه أَوْلَى.

فإنِ اشتراه وهو يظُنُّ أنَّه عاجِزٌ عن (¬١) قبضه، فتبيَّن أنَّ قبضَه مُمْكِنٌ؛ صحَّ في الأصحِّ.

ويحتمل: أن يفرَّق بين من يَعلَم أنَّ البيع (¬٢) يَفسد بالعجز عن تسليم المبيع، وبين مَنْ لا يعلم ذلك.

(وَإِنْ ظَنَّ الْقُدْرَةَ عَلَيْهِ؛ صَحَّ)؛ أي: مع الاعتراف بصحَّة الدَّعوى؛ لأِنَّه اشترى منه ملْكَه الذي يَقدِر على تسليمه، (ثُمَّ إِنْ عَجَزَ عَنْ ذَلِكَ؛ فَهُوَ مُخَيَّرٌ بَيْنَ فَسْخِ الصُّلْحِ)؛ لأِنَّه لم يُسَلِّمْ له المعقودُ عليه، فكان له الرُّجوعُ إلى بَدَله، (وَإِمْضَائِهِ)؛ لأِنَّ الحقَّ له؛ كالرَّدِّ بالعَيب.

وفي «المغني» و «الشَّرح» احْتِمالٌ: أنَّه إن تبيَّن أنَّه لا يَقدِر على تسليمه؛ تبيَّنَّا أنَّ الصُّلحَ كان فاسِدًا؛ لأِنَّ الشَّرط هو القدرة على قبضه، وهو معدومٌ حالَ العقد، فهو كما لو اشترى عبدَه، فتبيَّن أنَّه كان آبِقًا.

تنبيهٌ: إذا قال أجْنَبِيٌّ: أنا وكيلُ المدَّعى عليه في مصالحتك، وهو مُقِرٌّ لك في الباطن؛ فظاهر الخِرَقيِّ: أنَّه لا يَصِحُّ؛ لأِنَّه هَضْمٌ للحقِّ.

وقال القاضي: يَصِحُّ، ومتى صدَّقه المنكِرُ؛ ملك العين، ولزمه ما أدَّى عنه، وإن أنكر الوكالة؛ حلَّفه وبَرِئَ، وحُكْمُ مِلكها في الباطن؛ إن كان وكَّله فلا يقدح إنكارُه، وإن لم يوكِّلْه؛ لم يَملِكها، ويحتمل: أن يقف على الإجازة.

فإن قال الأجنبيُّ للمدَّعي: قد عَرَفَ المدَّعى عليه صحة (¬٣) دعواك، وهو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 458 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2936)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.