Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 473

  1. كتاب البيع
  2. باب الصلح
  3. فصل

قاله الشَّيخ تقيُّ الدِّين (¬١)، وقد احتجَّ أحمدُ (¬٢) بقوله ﵇: «لا ضَرَرَ ولا إضْرارَ» (¬٣)، فيتوجَّه المنْعُ، قاله في «الفروع».

(وَلَيْسَ لَهُ)؛ أي: يَحرُم عليه (أَنْ يَفْتَحَ فِي حَائِطِ جَارِهِ، وَلَا الْحَائِطِ الْمُشْتَرَكِ رَوْزَنَةً وَلَا طَاقًا)؛ لأِنَّه انْتِفاعٌ بملك غيره، وتصرُّفٌ فيه بما يَضُرُّه، وكذا يحرم عليه أن يغرز (¬٤) فيه وتدًا، أو يُحدِثَ حائطًا.

وكذا يُمنع من بناء سُتْرةٍ، ذَكَرَه جماعةٌ، وحمل القاضي نصَّه: (يلزم (¬٥) النَّفقة مع شريكه على السُّترة) (¬٦) على سُترةٍ قديمةٍ انْهَدَمَتْ.

واختار في «المستوعب»: وجوبَها مطلَقًا على نَصِّه.

ويباح استناده (¬٧) إليه، وإسْنادُ شَيءٍ لا يضرُّه؛ لأنَّه لا مضرَّة فيه، والتحرُّز منه يَشُقُّ.

وفي «النِّهاية»: في منعه احتمالان.

وله الجلوسُ في ظلِّه، ونظرُه في ضوء سِراجه، نقل المرُّوذي: يستأذنه أعْجَبُ إليَّ، فإن مَنَعه حاكَمَه، ونقل جعفرٌ: لا يستأذنه (¬٨).

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: العَينُ والمنفعة التي لا قِيمةَ لها عادةً؛ لا يَصِحُّ أن يَرِدَ عليها عَقْدُ بَيعٍ أوْ إجارةٍ اتِّفاقًا (¬٩).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 473 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.