(فَصْلٌ) (¬١)
الحُكمُ (¬٢) (الثَّانِي: أَنَّ مَنْ وَجَدَ عِنْدَهُ عَيْنًا بَاعَهَا إِيَّاهُ؛ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا)، رُوِيَ عن علِيٍّ (¬٣)، وعَمَّارٍ (¬٤)، وأبي هُرَيرةَ (¬٥)؛ لحديث أبِي هُرَيرةَ: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مَنْ أَدْرَك مَتاعَه عند إنْسانٍ أفْلَسَ؛ فهو أحقُّ به» متَّفَقٌ عليه (¬٦).
قال أحْمدُ: لَوْ أنَّ حاكِمًا حَكَمَ أنَّه أُسْوةُ الغُرَماء، ثُمَّ رُفِع إلى رجُلٍ يرى