إلى القدرة على تسليمه، فلو رجع بثمن (¬١) آبِقٍ؛ صحَّ، وصار له، فإن قَدر؛ أخَذَه، وإن تَلِفَ؛ فمن (¬٢) ماله، وإن بان تَلَفُه حين استرجعه (¬٣)؛ بطل اسْتِرْجاعُه.
وإن رجع في مبيعٍ اشتبه بغيره؛ قُدِّم تعيينُ المفلِس؛ لإنكاره دعوى اسْتِحْقاقِ البائع.
وإن مات بائعٌ مدِينًا؛ فَمُشْتَرٍ أحقُّ بطعامٍ وغيرِه، ولو قبل قَبْضِه، نَصَّ عليه (¬٤).