Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 516

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

به؛ كالمحْجُور عليه لِسَفَهٍ.

وقيل: يَزُولُ بقسمة ماله؛ لأِنَّه حُجِر عليه لأِجْلِه، فإذا زال ملْكُه عنه؛ زال الحَجْرُ؛ كزوال حَجْر المجنون بزوال جنونه.

والفَرْقُ واضِحٌ، فإنه ثبت (¬١) بنفسه، فزال بزواله، بخلاف هذا، ولأِنَّ فراغَ مالِه يحتاج إلى معرفةٍ وبحثٍ؛ فوُقِف ذلك على الحاكِم، بخلاف الجُنون.

(فَإِذَا فُكَّ عَنْهُ الْحَجْرُ فَلَزِمَتْهُ دُيُونٌ)، وظَهَرَ له مالٌ، (وَحُجِرَ عَلَيْهِ؛ شَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الأَوَّلِ (¬٢) غُرَمَاءَ الْحَجْرِ الثَّانِي)؛ لأِنَّهم تساوَوْا في ثبوت حُقوقهم في ذمَّته، فوجَب أنْ يَتَساوَوْا في المشارَكة؛ كغُرَماء الميت، إلاَّ أنَّ الأوَّلِينَ يَضْرِبون ببقيَّة دُيونهم، والآخرِينَ يضربون بجميعها.

(فَإِنْ (¬٣) كَانَ لِلْمُفْلِسِ حَقٌّ لَهُ بِهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ (¬٤)، فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ مَعَهُ)؛ لم يُجْبَرْ؛ لأِنَّا لا نَعلَمُ صِدْقَ الشَّاهد، (لَمْ يَكُنْ لِغُرَمَائِهِ (¬٥) أَنْ يَحْلِفُوا)؛ لأِنَّهم يُثْبِتُونَ مِلْكًا لغيرهم (¬٦) لِتتعلَّقَ حقوقُهم به بعد ثبوته، فلم يَجُزْ؛ كالمرأة تَحلِف لإثبات ملك زوجها لِتتعلَّقَ نفقتُها به، وكالورثة قَبْلَ موت مَورُوثهم.

وعُلِمَ منه: أنَّ المفلِس إذا حَلَفَ مع شاهِده؛ ثَبَتَ المالُ، وتعلَّقَتْ به حُقوقُ الغُرَماء.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 516 (SanadKitab #1262, hlm. urut 2994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.