Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 245

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

نحوَه من حديث البَرَاء بن عازِب، وإسناده جيِّد (¬١).

والأخرى: لا، وهي (¬٢) ظاهر «الوجيز»، قال الزَّرْكشي: (واختيار الأكثرين)؛ لما روى ابن ماجه: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «مضمضوا من اللَّبن؛ فإنَّ له دَسَمًا» (¬٣)، فدلَّ على أنَّه يُكتَفى بها في كلِّ لبن، ولأنَّ الأخبارَ الصَّحيحةَ إنَّما وردت في اللحم، والحكمُ فيه غيرُ معقول المعنى، فيُقتصر على مَوْرِد النَّصِّ فيه.

(وَإِنْ أَكَلَ مِنْ كَبِدِهَا أَوْ طِحَالِهَا؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ)، وفي «الفروع» روايتان:

إحداهما: لا يَنقُض؛ لأنَّ النَّصَّ لم يتناولْه.

والثَّانيةُ: بلى؛ لأنَّ ذلك من جُملة الجَزور، فإطلاق لفظ اللَّحم يتناولُه، بدليل أنَّ الله تعالى لمَّا حرَّم لحم الخنزير تناول جميع أجزائه.

والأشهرُ الأوَّلُ.

والحكمُ في بقيَّة الأجزاء؛ كالكرش، والمُصران، والسَّنام، والدُّهن؛ كذلك.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 245 (SanadKitab #1262, hlm. urut 301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.