Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 544

  1. كتاب الحجر
  2. فصل

وفي «الإيضاح»: إذا قدَّره حاكِمٌ.

وقيَّده (¬١) في «الرِّعاية» و «الوجيز»: إن شغله ذلك عن كسبِ ما يقوم بكِفايته، قال ابنُ رَزِينٍ: يأكلُ فقيرٌ، ومن يَمنَعه من معاشه بمعروفٍ.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَحِلُّ له تناوُل شيءٍ مع غناه؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ﴾ [النِّسَاء: ٦].

وعنه: بلى، اختاره ابنُ عَقيلٍ؛ كالعمل في الزَّكاة، وحمل الآية على الاستحباب.

وعنه: لا يجوز للوصيِّ أن يأكُلَ شيئًا من مال اليتيم مطلَقًا.

(وَهَلْ يَلْزَمُهُ عِوَضُهُ (¬٢) إِذَا أَيْسَرَ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ)، كذا في «المحرَّر»:

الأصحُّ: أنَّه لا يَلْزَمُه؛ لأِنَّ ذلك جُعِلَ عِوَضًا له عن عَمَلِه، فلم يَلْزَمْه عِوَضُه؛ كالأجير والمضارب، ولأِنَّه تعالى (¬٣) أَمَرَ بالأكل، ولم يَذكُرْ عِوَضًا.

والثانية: بلى، وقاله مجاهِدٌ، وعطاءٌ، وسعيدُ بنُ جُبَيرٍ؛ لأِنَّه استباحةٌ بالحاجة من مال غيره، فلَزِمه عِوَضُه؛ كالمضْطَرِّ إلى طعامِ غيرِه.

وجوابُه: بأنَّ العِوَض وجب عليه في ذمَّته، بخلافه هنا.

وهذا الخلافُ في غير الأب، قاله في «المغني» و «الشَّرح».

وإذا قُلْنا بِرَدِّ (¬٤) البدل؛ فيتوجَّه يرده (¬٥) إلى الحاكِمِ؛ لأِنَّه لا يُبرِّئُ (¬٦) نفسَه بنفسه.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 544 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3022)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.