Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 553

  1. كتاب الحجر
  2. فصل في الإذن

لسيِّده، فيتعلَّق ما (¬١) ادَّانَه بذمَّته كوكيله، أو لنفسه فيتعلَّق برَقَبَته؟ فيه روايتان (¬٢).

ومَحَلُّ الخلاف: ما إذا ثبت ببيِّنةٍ أو إقرار السَّيِّد، أمَّا إذا أنكره السَّيِّدُ ولا بيِّنةَ به؛ فإنَّه يتعلَّق بذمَّة العبد إنْ أقرَّ به، وإلاَّ فهو هَدرٌ، قاله الزَّرْكَشِيُّ، ومُقْتَضَى كلامِ الأكثر جَرَيانُ الخلاف.

(وَإِذَا بَاعَ السَّيِّدُ عَبْدَهُ الْمَأْذُونَ لَهُ شَيْئًا؛ لَمْ يَصِحَّ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ)، هذا ظاهر المذهب؛ لأِنَّه مملوكُه، فلا يَثْبُت له دَينٌ في ذِمَّته كغَير المأْذُون له.

(وَيَصِحُّ فِي الآْخَرِ (¬٣) إِذَا كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ)؛ لأِنَّه إذا قُلْنا: إنَّ الدَّينَ يتعلَّق برَقَبته؛ فكأنَّه صار مُسْتحَقًّا لأِصْحاب الدُّيون، فيصِيرُ كعَبْدِ غيرِه.

وقيل: يَصِحُّ مُطلَقًا.

(وَيَصِحُّ إِقْرَارُ الْمَأْذُونِ لَهُ فِي قَدْرِ مَا أُذِنَ لَهُ (¬٤) فِيهِ)؛ لأِنَّ مُقْتَضَى الإقرارِ الصِّحَّةُ، تُرِكَ فِيما لَمْ يَأْذَنْ له فيه سَيِّدُه لحقِّ السَّيِّدِ، فوجَبَ أنْ يَبْقَى فِيما عَداهُ على مقتضاه.

وظاهِرُه: أنَّه لا يَصِحُّ فِيما زاد؛ لِمَا ذكرنا.

(وَإِنْ حُجِرَ عَلَيْهِ، وَفِي يَدِهِ مَالٌ، ثُمَّ أُذِنَ لَهُ فَأَقَرَّ بِهِ؛ صَحَّ)؛ لأِنَّ المانِعَ من (¬٥) صحَّة إقْراره الحَجْرُ عليه، وقد زال، ولأِنَّ تَصرُّفَه فيه صحيحٌ، فصحَّ إقْرارُه به كالحُرِّ.

وقيل: لا يَصِحُّ إلاَّ في الشَّيْءِ اليسيرِ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 553 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3031)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.