Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 1, halaman 250

  1. كتاب الطهارة
  2. باب نواقض الوضوء

في وقت الظهر، والأصل بقاؤها، وإن كان محدِثًا فهو الآن محدِثٌ، وكذا لو عيَّن وقتًا لا يَسعُهما.

فإن جهل حالهما وأسبقهما، أو تيقَّن حدثًا وفِعْل طهارةٍ فقط؛ فبضدِّ حاله قبلهما.

وإن تيقَّن أنَّ الطَّهارة عن حدث، ولا يدري الحدث (¬١) عن طهارةٍ؛ فمتطهِّرٌ مطلقًا، وعكس هذه بعكسها.

مسألة: إذا سَمِعَا صوتًا، أو شَمَّا رِيحًا من أحدهما لا بعينه؛ فلا وضوء عليهما على الأصحِّ، ولا يأتَمُّ أحدُهما بصاحبه (¬٢)، ولا يصافِفْه في الصَّلاة إن كانا وحدَهما.

وإن كان أحدهما إمامًا؛ أعادا صلاتهما، نصَّ عليه (¬٣). وقيل: عنه: ينوي كل منهما الانفراد، ويتمُّ صلاتَه وحدَه.

(وَمَنْ أَحْدَثَ حَرُمَ (¬٤) عَلَيْهِ):

(الصَّلَاةُ)؛ لما روى ابن عمر: أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» رواه مسلم (¬٥)، وهو يعمُّ الفرضَ والنَّفْلَ، والسُّجود المجرَّد؛ كسجدة التِّلاوة، والقيام المجرَّد؛ كصلاة الجنازة، وسواءٌ كان عالمًا أو جاهِلاً، فلو صلَّى مع الحدث؛ لم يكفر.

وحكى ابنُ حَزْم والنَّوويُّ عن بعض العلماء: جواز الصَّلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمَّم (¬٦).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 1، ص 250 (SanadKitab #1262, hlm. urut 306)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.