Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 589

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

البائع (¬١) في الثَّمَن؟ على وجْهَينِ.

وإنِ اشْتَرَى شَيئًا وقَبَضَه، وأخَّر تَسْلِيمَ ثَمَنِه لغَير عُذْرٍ، فَهَلَك في يده؛ ضَمِنَه، نَصَّ عليه (¬٢).

وليس لوكيلٍ في بَيعٍ تقليبُه على مُشْتَرٍ إلاَّ بحضْرتِه، وإلاَّ ضَمِنَ، ذَكَرَه في «النَّوادر»، ويتوجَّه: العُرْفُ.

ولا بَيعُه ببلدٍ (¬٣) آخَرَ في الأصحِّ، فيَضْمَنُ ويَصِحُّ، ومع مُؤْنَة نَقْلٍ: لا، ذَكَرَه في «الانتصار».

(وَإِنْ وَكَّلَهُ فِي بَيْعٍ فَاسِدٍ)؛ أيْ: لم يَصِحَّ، ولم يَمْلِكْه؛ لأِنَّ الله تعالى لم يَأْذَنْ فيه، ولأِنَّ الموكِّلَ لا يَمْلِكُه، فوكيله (¬٤) كذلك وأولى (¬٥)، وكشَرْطِهِ على وكيلٍ في بَيعٍ: أنْ لا يُسلِّمَ (¬٦) المبيعَ.

(أَوْ كُلِّ قَلِيلٍ وَكَثِيرٍ؛ لَمْ يَصِحَّ)، ذَكَرَه الأزَجِيُّ اتِّفاقَ الأَصْحاب؛ لأِنَّه يَدخُلُ فيه كلُّ شَيءٍ؛ من هبةِ (¬٧) ماله، وطلاقِ نسائه، وإعْتاقِ رقيقه، فيَعْظُمُ الغَرَرُ والضَّرَرُ، ولأِنَّ التَّوكِيلَ لا بُدَّ وأنْ يكونَ في تصرُّفٍ معلومٍ.

ومِثْلُه: وكَّلْتُك في شراءِ ما شِئْتَ من المتاع الفُلانِيِّ، فلو قال: وكَّلْتُك بما إلَيَّ من التَّصرُّفات؛ فاحْتِمالانِ.

وقيل: يَصِحُّ في كلِّ قليلٍ وكثيرٍ؛ كبيع ماله، أو المطالَبة بحقوقه، أو

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 589 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3067)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.