Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 594

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة

وعنه: لا يَضْمَنُ مُطْلَقًا، اخْتاره ابنُ عَقِيلٍ؛ كقضائه بحضرته.

وعلى اعْتِبارها: إذا أَشْهَدَ عُدولاً فماتوا، أوْ غابوا؛ فلا ضَمانَ؛ لعدَم تفريطه.

وإن أشْهَدَ بيِّنةً فيها خِلافٌ؛ فوجْهانِ.

وقال ابنُ حَمْدانَ: إنْ كان لموكِّله الاِمْتِناعُ من الوفاء بدون الإشهاد؛ لزم الوكيلَ الإشْهادُ، فإنْ تَرَكَه ضَمِنَ، وإن لم يكن لموكِّله الاِمْتِناعُ؛ لم يَلْزَمْه، ولا ضَمانَ بتَرْكه.

فإنْ قال: أَشْهَدْتُ فماتوا، أو أَذِنْتَ (¬١) فيه بلا بيِّنةٍ، أو قَضَيْتُ بحضْرتكَ؛ صُدِّقَ الموَكِّلُ؛ للأصل.

ويتوجَّهُ في الأُولَى: لا، وأنَّ في الثَّانية الخلافَ، كما هو ظاهِرُ كلامِ بعضِهم، ذَكَرَه في «الفروع».

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 594 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3072)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.