Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 597

  1. كتاب الحجر
  2. باب الوكالة
  3. فصل

لمنفعة القابض.

ونَصَّ أحمدُ في المضارَب: أنَّه لا يُقبَلُ قَولُه (¬١)؛ كالمستعير.

فلو أنْكَرَ الوكيلُ قَبْضَ المال، ثُمَّ ثَبَتَ فادَّعَى الرَّدَّ أوِ التَّلَفَ؛ لم يُقبَلْ؛ لثُبوت خِيانته بجَحْده، ولو أقام به بيِّنةً في وَجْهٍ؛ لأِنَّه مُكذِّبٌ لها.

والثَّاني: يُقبَلُ؛ لأِنَّه يَدَّعِي ذلك قَبْلَ وُجود خِيانَته.

مسألةٌ: كلُّ أمينٍ قُبِل قَولُه في الرَّدِّ، وطُلِبَ منه؛ فهل له تأخيرُه حتَّى يُشْهِدَ عليه؟ فيه وجْهانِ إنْ قُلْنا: يَحْلِف، وإلاَّ لم يُؤخِّرْه لذلك، وفيه احْتِمالٌ.

ومَنْ لا يُقْبَلُ قَولُه في الرَّدِّ؛ كالمستعير، ولا حُجَّةَ عليه بالأخْذِ؛ لم يُؤخِّرْ ردَّه للإشهاد عليه.

وقال ابنُ حَمْدان: بلى، كما لو أخذه وفي ذمَّته مالٌ لِزَيدٍ، أو في يده (¬٢)؛ لم يَلزَمْه دَفْعُه إلى وكيله حتَّى يُشْهِد عليه بقَبْضه.

ومَنْ عليه دَينٌ بحُجَّةٍ؛ لم يَلْزَمْهُ دَفْعُه إلى ربِّه إلاَّ بِبَيِّنةٍ (¬٣) تَشْهَدُ عليه بقَبْضه.

فَرْعٌ: إذا تَلِف ما وُكِّل في بَيعه، أو الشِّراء به، بِتَعَدٍّ (¬٤) أوْ تفريطٍ، أو أتْلَفَه هو أو غيرُه؛ لم يتصرَّف في بَدَله بحالٍ.

وإن وَزَن مِنْ مالهِ بَدَلَ الثَّمَن واشْتَرى بعَينه لموكِّله ما أمره به؛ لم يَصِحَّ، وكذا إن اشْتَراه في ذمَّته، ثُمَّ نَقَدَه.

وعنه: هو موقوفٌ على إجازة مُوَكِّله.

(وَإِنْ قَالَ: أَذِنْتَ لِي فِي الْبَيْعِ نَسَاءً، وَفِي الشِّرَاءِ بِخَمْسَةٍ)، أوْ قال: وكَّلْتُك في بَيعِ هذا العبدِ، قال: بل في بَيع الأَمَةِ، (فَأَنْكَرَهُ؛ فَعَلَى وَجْهَيْنِ):

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 597 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3075)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.