Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 609

  1. كتاب الشركة

الأصحُّ، والمعمولُ به عِنْدَ أصْحابِنا، قَالَه في «الفُصُول».

(وَلَا تَصِحُّ (¬١) إِلاَّ بِشَرْطَيْنِ):

(أَحَدُهُمَا: أَنْ يَكُونَ رَأْسُ الْمَالِ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ)، فتَصِحُّ بغَيرِ خِلافٍ إذا كانت غَيرَ مَغْشُوشَةٍ (¬٢)؛ لأِنَّها قِيَمُ الأمْوالِ وأثْمانُ البِيَاعاتِ، ولم يَزَل النَّاسُ يَشْتَرِكون فيها في كلِّ عَصْرٍ من غَيرِ نَكِيرٍ، فلا تَصِحُّ بالعُروض على المذهب؛ لأِنَّ الشَّرِكَةَ بها إمَّا أنْ تَقَعَ على أعْيانِها، أو على قِيمَتها، أو على ثَمَنِها، وكلُّ ذلك لا يَجُوزُ.

أمَّا الأوَّلُ: فلأِنَّ العَقْدَ يَقْتَضِي الرُّجوعَ عِنْدَ المفاضَلَة برأْس المالِ، ولا مِثْلَ له، فيُرْجَعُ به.

وأمَّا الثَّانِي: فَلأِنَّ القِيمةَ قد تَزِيدُ بحَيثُ يَسْتَوْعِبُ جَميعَ الرِّبحِ، وقد يَنقُصُ بحَيثُ يُشارِكُه الآخر في (¬٣) ثَمَنِ مِلْكِه الذي لَيْس بِرِبْحٍ، مع أنَّ القِيمةَ غَيرُ مُتَحَقَّقةِ المِقْدارِ، فيفضي (¬٤) إلى التَّنازُع.

وأمَّا الثَّالِثُ: فَلأِنَّ الثَّمَنَ مَعْدومٌ حالَ العَقْد، ولا يَمْلِكانِها؛ لأِنَّه إنْ أراد ثَمَنَها الذي اشْتَراها به؛ فقد خَرَجَ عن ملْكِه، وصار للبائع، وإنْ أراد ثَمَنَها الذي يَبِيعُها به، فإنَّها تَصِيرُ شَرِكَةً مُعَلَّقَةً على شَرْطٍ، وهي بَيعُ الأعيان.

(وَعَنْهُ: تَصِحُّ بِالْعُرُوضِ)، اختارها (¬٥) أبُو بَكْرٍ وأبو الخَطَّاب، وقدمها (¬٦) في «المحرَّر»؛ لأِنَّ مقصودَ الشَّرِكَة جَوازُ تصرُّفِهما في المالَينِ جميعًا، وكَونُ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 609 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3087)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.