Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 625

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

لو شَرَطَ ما يُنافِيهِ.

مسألةٌ: إذا شَرَطَ أحدُهما على الآخَرِ: متى باعه فهو أحقُّ به، فباعه من غَيرِه؛ فقال أحمدُ: أحبُّ إلَيَّ أنْ يَفِيَ بِشَرْطِه.

وقال ابنُ عَقِيلٍ، وذَكَرَه في «الشَّرح» وغيره: إنَّه شَرْطٌ باطِل؛ لأِنَّه يَقطَع إطْلاقَ تصرُّفِ الشَّرِيكِ الآخَرِ، وظاهِرُ كلامِ أحمدَ خِلافُه.

(أَوْ يَرْتَفِقَ بِهَا)؛ كلُبْسه الثَّوْبَ، واسْتِخْدامه العبدَ.

(أَوْ لَا يَفْسَخَ الشَّرِكَةَ مُدَّةً بِعَيْنِهَا)؛ لأِنَّها عَقْدٌ جائزٌ، فاشتراط (¬١) لُزُومِها يُنافِي مقتضاها؛ كالوكالة، مع أنَّه يَصِحُّ توقيتُها كالوكالة، نَصَّ عليه (¬٢).

(فَمَا يَعُودُ بِجَهَالَةِ الرِّبْحِ؛ يَفْسُدُ بِهِ الْعَقْدُ)؛ لأِنَّ الفسادَ لِمَعْنًى في العِوَضِ المعقودِ عليه، فأفْسَدَ العَقْدَ؛ كما لو جَعَلَ رأسَ المال خَمْرًا، ولأِنَّ الجهالةَ تَمنَعُ من التَّسْلِيم فيُفْضِي إلى التَّنازُع.

(وَيُخَرَّجُ فِي سَائِرِهَا)؛ أيْ: باقِيهَا (رِوَايَتَانِ)، المنصوصُ عنه (¬٣): أنَّ العَقْدَ صحيحٌ، ويَلْغُو الشَّرْطُ؛ لأِنَّه عَقْدٌ على مجهولٍ، فلم تُبْطِلْه الشُّروطُ الفاسدةُ؛ كالنِّكاح.

والثَّانيةُ: يبطل (¬٤)، وذَكَرَه في «المحرَّر» تخْرِيجًا؛ لأِنَّه شَرْطٌ فاسِدٌ، فأبْطَلَ العَقْدَ؛ كالمزارَعة إذا شُرِطَ البَذْرُ من العامِل، وكالشُّروطِ الفاسِدَةِ في البَيْع؛ ولأنه (¬٥) إنَّما رَضِيَ بالعَقْد بهذا الشَّرطِ، فإذا فَسَدَ فات الرِّضا به.

(وَإِذَا فَسَدَ الْعَقْدُ؛ قُسِمَ الرِّبْحُ عَلَى قَدْرِ الْمَالَيْنِ)؛ لأِنَّ التَّصرُّفَ صحيحٌ؛

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 625 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3103)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.