Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 627

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

لِغَيرِه (¬١)؛ وَجَبَ المسمَّى فيه كالصَّحيح؛ لأِنَّه عَقْدٌ يَصِحُّ مع جَهْلِ العِوَض، فَوَجَبَ المسمَّى فيه مع فساده؛ كالنِّكاح.

فَرْعٌ: إذا مات أحدُهما، فلِوَارِثه إتْمامُ الشَّرِكة، فيأْذَنُ (¬٢) كلٌّ منهما للآخَر في التَّصرُّف.

وقيل: إنْ كان المالُ عَرْضًا؛ جَدَّدَا عَقْدًا، وله المطالَبةُ بالقِسمة.

فإنْ كان على الميت دَينٌ؛ تعلَّق بتَرِكَتِه، ولَيسَ للوارث الشَّرِكةُ فيه حتَّى يَقضِيَ دَينَه، فإنْ قَضاهُ من غَيرِ مالِ الشَّرِكة؛ فله إتْمامُها، وإنْ قضاهُ منها؛ بَطَلَتْ في قَدْر ما مَضَى.

تنبيهٌ: كلُّ عَقْدٍ فاسِدٍ في (¬٣) أمانةٍ وتبرُّعٍ (¬٤)؛ بمضارَبةٍ، وشَرِكةٍ، ووكالةٍ، وَوَدِيعَةٍ؛ كصحيحٍ في ضمانٍ وعَدَمِه.

وكلُّ عَقْدٍ لازِمٍ يَجِبُ الضَّمانُ في صحيحه؛ يَجِبُ في فاسده كبيعٍ، وإجارةٍ، ونكاحٍ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 627 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.