Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 5, halaman 633

  1. كتاب الشركة
  2. فصل

ربِّ المال، فإنَّه يَسْتَحِقُّ الرِّبْحَ بماله، ويُحَلَّفُ مُدَّعِيهِ؛ لأِنَّه يَحْتَمِلُ خِلافَ ما قاله، فيَجِبُ؛ لنفي الاحْتِمال.

فلو اخْتَلَفا في قَدْر الجزء بعد الرِّبْح، فقال العامل: شَرَطْتَ لي النِّصفَ، وقال المالِكُ: الثُّلثَ؛ قُدِّم قَولُه؛ لأِنَّه مُنكِرٌ للزِّيادة. وعنه: يُقبَل قَولُ العامِلِ إنِ ادَّعَى تَسْميةَ المِثْل أوْ دونها (¬١)؛ لأِنَّ الظَّاهِرَ معه.

ولو قيل بالتَّحالُف لم يَبْعُد؛ كالبيع.

فإن أقام كلٌّ منهما بيِّنةً؛ قُدِّمت بيِّنةُ العامِلِ.

(وكَذَلِكَ حُكْمُ الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ)؛ قِياسًا عليها؛ لأِنَّ العامِلَ في كلٍّ منهما (¬٢) إنَّما يَسْتَحِقُّ بالعمل، وشَمِلَ هذا التَّشْبيهُ للأحكام السَّابقةِ.

(وَحُكْمُ الْمُضَارَبَةِ حُكْمُ الشَّرِكَةِ فِيمَا لِلْعَامِلِ أَنْ يَفْعَلَهُ أَوْ لَا يَفْعَلَهُ، وَمَا يَلْزَمُهُ فِعْلُهُ، وَفِي الشُّرُوطِ)؛ لاِشْتِراكِهِما في التَّصرُّف بالإذْن، فما جاز للشَّريك فِعْلُه؛ جاز للمضارِب، وما مُنِعَ منه مُنِعَ منه، وما اختلف فيه فههنا مِثْلُه، وما جاز أن يكون رأسَ مالِ الشَّرِكَة؛ جاز أن يكون رأس مال المضارَبة، ولا يُعْتَبَرُ قبضُ رأس المال، وتكفي مباشَرَتُه، وقيل: يُعْتَبَر نُطْقُه.

(وَإِذَا (¬٣) فَسَدَتِ) المضارَبةُ؛ (فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ)، قال القاضي: هذا هو المذهَبُ؛ لأِنَّه نَماءُ ماله، وإنَّما يَسْتَحِقُّ العامِلُ بالشَّرط، فإذا فسدت فسد الشَّرْط، فلم يَسْتَحِقَّ شَيئًا.

(وِلِلْعَامِلِ الْأُجْرَةُ)؛ أيْ: أُجْرةُ مِثْلِهِ، نَصَّ عليه (¬٤)؛ لأِنَّ عَمَلَه إنَّما كان في

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 5، ص 633 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3111)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.