Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 18

  1. كتاب الشركة
  2. باب المساقاة
  3. فصل

تَكرَّر؛ لأِنَّه ليس من العمل، (وَمَا لَا فَلَا)؛ لأِنَّ ذلك لا تعلُّق له بالعمل، أشْبَهَ ما فيه حِفْظُ الأصل.

وفي النَّاطُور (¬١) لِمَا بَدَا صلاحُه؛ وجْهانِ.

وهذا كلُّه إذا أُطْلِقَ العَقْدُ، فإنْ شُرِطَ أنْ يكونَ عليه ما يَلزَمُه؛ فهو تأْكيدٌ.

وإنْ شُرِطَ على أحدهما ما يَلزَمُ الآخَرَ؛ فمَنَعَه القاضي وأبو الخَطَّاب، فتَفْسُدُ المساقاةُ؛ لأِنَّه شَرْطٌ يُنافِي مُقْتَضَى العَقد، فأفْسَدَه، كالمضارَبة إذا شُرِطَ العملُ فيها على ربِّ المال.

وقد نَصَّ أحمدُ على أنَّ الجَدادَ عَلَيهِمَا، إلاَّ أنْ يَشْرِطَه على العامِلِ (¬٢)، فيُؤخَذُ منه صِحَّةُ شَرْطِ كلِّ واحِدٍ ما على الآخَر أو بعضِه، لكِنْ يُعتَبَر ما يَلزَم كُلًّا منهما مَعْلومًا، وفي «المغْنِي»: وأنْ يَعْمَلَ العامِلُ أكثرَ العمل.

والأَشْهَرُ يَفْسُدُ الشَّرْطُ، وفي العَقْدِ روايتانِ.

وذَكَرَ أبو الفَرَجِ: يَفْسُدُ بِشَرْطِ خَراجٍ أوْ بعضِه على عامِلٍ.

قال الشَّيخُ تقيُّ الدِّين: والسِّياجُ على المالِكِ، ويُتْبَعُ في الكُلَفِ السُّلْطانِيَّةِ العُرْفُ، ما لم يَكُنْ شَرْطٌ (¬٣).

(وَحُكْمُ الْعَامِلِ؛ حُكْمُ الْمُضَارَبِ فِيمَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِيهِ وَمَا يُرَدُّ)؛ لأِنَّ المالِكَ قد ائْتَمَنَه، أشْبَهَ المضارَبَ، وكذا في مُبْطِل العَقْد، وجُزْءٍ مَشْرُوطٍ.

وفي «الموجز»: إنِ اخْتَلَفا فِيما شُرِط له؛ صُدِّق عامل في أصح الرِّوايَتَينِ، ويَحْلِفُ إنِ اتُّهِم، ذَكَرَه في «المغْنِي» و «الشَّرح».

وذَكَرَ غيرُهما: للمالِك ضَمُّ أَمِينٍ بأُجْرةٍ مِنْ نَفْسِه (¬٤).

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 18 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3160)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.