سَرْجٍ وغيرِه، وكَيفِيَّة سَيرِه كقَطُوفٍ (¬١) ونحوِه، وقَدَّم في «التَّرغيب»: لا يُشْتَرَطُ (¬٢). وظاهِرُه: أنَّه لا يُحتاجُ إلى ذكوريته وأُنُوثِيَّته في الأصحِّ؛ لأِنَّ التَّفاوُتَ بَينَهما يَسيرٌ.
ولا بُدَّ من مَعْرِفةِ الرَّاكِبِ؛ كمَبيعٍ. وقال الشَّريفُ: لا يُجْزِئُ فيه إلاَّ الرُّؤيةُ؛ لأِنَّ الصِّفةَ (¬٣) لا تأتِي عَلَيهِ.
ومَعْرفةُ المحامِلِ، والأوْطِئةِ، والأغْطِيةِ، ونحوِها؛ إمَّا بِرُؤْيةٍ أوْ صِفةٍ أو وَزْنٍ.
وقيل: لا يَجِبُ ذكر (¬٤) تَوابِعِ الرَّاكِبِ، فلَوْ شَرَطَ حَمْلَ زادٍ مَعْلُومٍ وأطْلَقَ؛ فله حَمْلُ ما نَقَصَ؛ كالماء.
وقيل: لا بأكل (¬٥) مُعْتادٍ، وفي وُجوبِ تَقْديرِ الطَّعامِ في السَّفَرِ احْتِمالانِ.
(وَإِنْ (¬٦) كَانَ لِلْحَمْلِ؛ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذِكْرِهِ)؛ لأِنَّ الغَرَضَ في ذلك لا يَخْتَلِف، لكِنْ إنْ كان المحْمُولُ خَزَفًا أوْ زُجاجًا؛ تعيَّنَ مَعْرفةُ الدَّابَّة في الأصحِّ؛ لأِنَّ فيه غَرَضًا.
وقيل: يُعْتَبَرُ مُطْلَقًا.
ويتوجَّهُ مِثْلُه: ما يُدِيرُ دُولَابًا أوْ رحًى، واعْتَبَرهُ في «التَّبصِرة».
ويُشْتَرَطُ معرفةُ محمولٍ برُؤْيةٍ أوْ صِفَةٍ، ويَذْكُرُ جِنْسَه مِنْ حَدِيدٍ وقُطْنٍ؛ لأِنَّ