Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 37

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة

سَرْجٍ وغيرِه، وكَيفِيَّة سَيرِه كقَطُوفٍ (¬١) ونحوِه، وقَدَّم في «التَّرغيب»: لا يُشْتَرَطُ (¬٢). وظاهِرُه: أنَّه لا يُحتاجُ إلى ذكوريته وأُنُوثِيَّته في الأصحِّ؛ لأِنَّ التَّفاوُتَ بَينَهما يَسيرٌ.

ولا بُدَّ من مَعْرِفةِ الرَّاكِبِ؛ كمَبيعٍ. وقال الشَّريفُ: لا يُجْزِئُ فيه إلاَّ الرُّؤيةُ؛ لأِنَّ الصِّفةَ (¬٣) لا تأتِي عَلَيهِ.

ومَعْرفةُ المحامِلِ، والأوْطِئةِ، والأغْطِيةِ، ونحوِها؛ إمَّا بِرُؤْيةٍ أوْ صِفةٍ أو وَزْنٍ.

وقيل: لا يَجِبُ ذكر (¬٤) تَوابِعِ الرَّاكِبِ، فلَوْ شَرَطَ حَمْلَ زادٍ مَعْلُومٍ وأطْلَقَ؛ فله حَمْلُ ما نَقَصَ؛ كالماء.

وقيل: لا بأكل (¬٥) مُعْتادٍ، وفي وُجوبِ تَقْديرِ الطَّعامِ في السَّفَرِ احْتِمالانِ.

(وَإِنْ (¬٦) كَانَ لِلْحَمْلِ؛ لَمْ يَحْتَجْ إِلَى ذِكْرِهِ)؛ لأِنَّ الغَرَضَ في ذلك لا يَخْتَلِف، لكِنْ إنْ كان المحْمُولُ خَزَفًا أوْ زُجاجًا؛ تعيَّنَ مَعْرفةُ الدَّابَّة في الأصحِّ؛ لأِنَّ فيه غَرَضًا.

وقيل: يُعْتَبَرُ مُطْلَقًا.

ويتوجَّهُ مِثْلُه: ما يُدِيرُ دُولَابًا أوْ رحًى، واعْتَبَرهُ في «التَّبصِرة».

ويُشْتَرَطُ معرفةُ محمولٍ برُؤْيةٍ أوْ صِفَةٍ، ويَذْكُرُ جِنْسَه مِنْ حَدِيدٍ وقُطْنٍ؛ لأِنَّ

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 37 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.