Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 39

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

(فَصْلٌ)

(الثَّانِي: مَعْرِفَةُ الْأُجْرَةِ بِمَا تَحْصُلُ بِهِ مَعْرِفَةُ الثَّمَنِ)، بغَيرِ خِلافٍ نَعْلَمُه (¬١)؛ لِمَا رَوَى أبو (¬٢) سعيدٍ: «أنَّ النَّبيَّ ﷺ نَهَى عن اسْتِئْجار الأجِيرِ حتَّى يُبَيَّنَ له أَجْرُه» رواه أحمدُ (¬٣).

ويُعْتَبَرُ العِلْمُ بها مضْبُوطًا بالكيل (¬٤) أو الوَزْن؛ لأِنَّها أَحَدُ العِوَضَينِ، فَاشْتُرِطَ مَعْرِفَتُها؛ كالعِوَضِ في البَيع.

فإنْ كانَ معلومًا بالمشاهَدَة؛ كصُبْرةِ نَقْدٍ، أوْ طَعامٍ؛ فوجْهانِ، فإنْ كان في الذِّمَّة؛ فكالثَّمَنِ، وإن كان مُعَيَّنًا؛ فكالمبيع، فلو آجَرَ (¬٥) الدار (¬٦) بعِمارتِها؛ لم تصح (¬٧)؛ للجَهالة.

ولو آجَرَها بمُعَيَّنٍ، على أنَّ ما تَحتاجُ (¬٨) إليه؛ بنفقة (¬٩) المسْتَأْجِر؛ مُحْتَسِبًا

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 39 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3181)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.