Lewati ke konten

Kitab: Al-Mubdi'u Syarhul Muqni' · Pengarang: برهان الدين ابن مفلح

Baca Juz 6, halaman 42

  1. كتاب الشركة
  2. باب الإجارة
  3. فصل

وقيل: اللَّبَنُ، قال القاضِي: هو أَشْبَهُ؛ لأِنَّه المقصودُ، ولِهَذَا يُسْتَحَقُّ الأجْرُ بالرَّضاع دُونَ الخِدْمَةِ.

وهذا خاصٌّ بالآدَمِيِّينَ؛ للضرورة (¬١) إلى حِفْظه وبَقائه.

مسألةٌ: للمُرْضِعة أنْ تَأْكُلَ وتَشْرَبَ ما يُدِرُّ لَبَنَها، ويَصْلُحُ (¬٢) به، وللمُكْتَرِي مُطالَبتُها بذلِكَ، فلو سَقَتْهُ لبن (¬٣) غَنَمٍ، أو دَفَعَتْهُ إلى غَيرِها؛ فلا أُجْرةَ لها؛ لأِنَّها لم تَفِ بالمعْقُودِ عَلَيْهِ.

(وَيُسْتَحَبُّ أَنْ تُعْطَى) إذا كانَتْ حُرَّةً (عِنْدَ الْفِطَامِ عَبْدًا أَوْ وِلِيدَةً، إِذَا كَانَ الْمُسْتَرْضِعُ مُوسِرًا)؛ لِمَا رَوَى أبُو داودَ بإسْنادِه عن حَجَّاجِ بنِ حَجَّاجٍ الأَسْلَمِيِّ، عن أَبِيهِ قال: قُلْتُ يا رسول الله! ما يُذْهِبُ عنِّي مَذمَّةَ الرَّضاع؟ قال: «الْغُرَّةُ، الْعَبْدُ أو الْأَمَةُ» (¬٤)، المذمَّةُ: بكَسْرِ الذَّال من الذِّمام، وبِفَتْحها من الذَّمِّ، ولأنَّ (¬٥) ذلك سببُ حياةِ الولد وبَقائه، فاسْتُحِبَّ للمُوسِرِ جَعْلُ الجَزاء رَقَبَةً؛ لِتَنَاسُب ما بَينَ النِّعْمة والشُّكْر.

وأَوْجَبَهُ أبو بَكْرٍ؛ لِمَا ذَكَرْناه.

فإنْ كانَتِ المرْضِعَةُ أَمَةً؛ سُنَّ إعْتاقُها؛ لأِنَّه تَحْصُلُ (¬٦) به المُجازاةُ.

Rujukan halaman ini: المبدع شرح المقنع - ط ركائز، ج 6، ص 42 (SanadKitab #1262, hlm. urut 3184)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.